العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - ٧٢ - مسألة متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
و لكن لم يتمكن[١] من أدائه إلى عام حصول الربح و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام- فالأحوط[٢] إخراج[٣] الخمس أولا و أداء الدين مما بقي[٤] و كذا الكلام في النذور و الكفارات
٧٢ مسألة متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس
و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و إنما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مئونة أخرى زائدا على ما ظنه- فلو أسرف أو أتلف[٥] ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس و كذا لو وهبه[٦] أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه
[١] كون أداء الدين السابق و لو مع عدم التمكن منه سابقا من المئونة محل اشكال و كذا الحال في النذور و الكفّارات( خوئي). بل و ان تمكن( خ- شاهرودي- گلپايگاني- خونساري) بل و ان تمكن( قمّيّ).
[٢] بل الأقوى إذا لم تكن لمئونة العام( خ). إذا كان الدين لمئونة سنة الربح لم يجب الخمس فيما يقابله من الربح( شاهرودي).
[٣] بل الأقوى ان كانت الاستدانة في العام السابق و اما ان كانت للمئونة في سنة الربح بعد حصوله فالاقوى احتسابه من المئونة( قمّيّ).
[٤] اذا اقترضه و صرفه في المئونة و الا فالاقوى وجوب خمسه قبل الأداء( گلپايگاني).
[٥] بلا داع عقلائى بحيث يعد عبثا او سفها( گلپايگاني) في اطلاقه و اطلاق ما بعده اشكال( قمّيّ)
[٦] هبة غير لائقة بحاله او لمحض الحيلة كمن وهب بأهله فرارا من الخمس في هذا العام ثمّ وهبه اهله بعد العام( خ). و لم تكن لائقة بحاله( شاهرودي). هبة غير لائقة بحاله( گلپايگاني). اذا كانت غير معدودة من المئونة( شريعتمداري).