العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
الإعادة[١]
السابعة و الخمسون إذا توضأ و صلى ثمَّ علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته
فالأحوط إعادة الوضوء ثمَّ الصلاة- و لكن لا يبعد[٢] جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه
و شك في أنه صلى ركعتين و أن التشهد في محله أو ثلاث ركعات و أنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين و الثلاث و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة[٣] و إن كان الأحوط الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط
التاسعة و الخمسون لو شك في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محله
كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة و دخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء[٤] على الإتيان[٥] و أن
[١] ان استلزم الإتيان به الزيادة المبطلة( گلپايگاني) بل الاتمام بدون الإتيان ثمّ الإعادة( قمى- ميلاني) ان اتى بقصد الاحتياط للجزء لا بقصد الجزئية حتما أمكن القول بعدم لزوم الإعادة( رفيعي). قد يشكل عليه بانه لو تخلل في البين ما يوجب فساد الصلاة لا وجه للحكم بالاتيان كما أنه مع عدم تخلل المنافى لا وجه للاعادة فالجمع بينهما غير ممكن و لذا نقول ان عمدة اشكال جريان القاعدة هذا الاشكال حيث انه على تقدير الإتيان بالجزء الآخر بعد الجزء المشكوك لا مجال للاتيان لانه على تقدير الترك فالصلاة باطلة لمكان الزيادة العمدية و على تقدير الإتيان فلا مجال لاتيانه ثانيا فنقطع بعدم مطلوبيته على كل تقدير اما للبطلان و اما للاتيان( شاهرودي).
[٢] و هو الأقوى فيعيد الصلاة بلا تجديد وضوء آخر( رفيعي).
[٣] اذا كان الشك في اثناء التشهد فهو عالم بزيادة ما اتى به او بنقصان ما بقى منه فتجب عليه سجدتا السهو بناء على وجوبهما لكل زيادة و نقيصة( خوئي). يمكن القول بانها حكم المعلومة و الأولى التعليل بعدم وجوبهما في مطلق الزيادة و النقيصة( ميلاني).
[٤] بل الظاهر عدم الاكتفاء خصوصا في الثالث و الأحوط الإتيان و الاتمام ثمّ الإعادة( شاهرودي) بل الظاهر لزوم التدارك و ما وقع في غير محله وجوده كالعدم( گلپايگاني). بل الظاهر عدمه كما تقدم( قمّيّ). الاكتفاء في الدخول في الغير بمثله مشكل مع اقتضاء الاستصحاب عدم الإتيان فالوجه الإتيان به ثمّ يحتاط باعادة الصلاة( رفيعي).
[٥] بل الظاهر عدمه كما مرّ و قد تقدم منه- قدّس سرّه- في المسألة الخامسة و الأربعين ما-- يناقض ما ذكره هنا( خوئي). بل الظاهر وجوب الإتيان و ان الغير لا يشمل ما يجب الغائه و كان زيادة في غير المحل( شريعتمداري).