العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٤ - ١ - مسألة تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ
التاسعة إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان
إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن بذلك و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة[١] نعم لو أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا لأن قول الوكيل حجة فيما وكل فيه
فصل ١٢ في أولياء العقد
و هم الأب و الجد من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم الأب و الوصي لأحدهما[٢] مع فقد الآخر و السيد بالنسبة إلى مملوكه و الحاكم[٣] و لا ولاية للأم و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الأب و لا الأخ و العم و الخال و أولادهم
١ مسألة تثبت ولاية الأب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ
بل و المنفصل[٤] على الأقوى[٥] و لا ولاية لهما على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة و اختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال و هي استقلال الولي و استقلالها[٦] و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني و العكس و التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا و المسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما و لو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب
[١] على الأحوط( خ). احتمال الكفاية باخبار الثقة قوى و لكن لا يترك الاحتياط( قمّيّ)
[٢] المسئلة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط( خ) على ما ياتى الكلام فيه و في الحاكم ايضا( قمّيّ)
[٣] في بعض الموارد و يأتي الكلام فيه( خ).
[٤] بل الأقوى فيه ولاية الحاكم و الأحوط الاستيذان من احدهما أيضا( گلپايگاني).
[٥] فيه اشكال و الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا( خوئي). لا يترك الاحتياط في المنفصل بالاستيذان من الحاكم أيضا( قمّيّ).
[٦] و هذا لا يخلو من وجه و لكن لا يترك ما ذكره من الاحتياط( گلپايگاني).