العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨١٨ - ٣ - مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه
و الأحوط الإلحاق في التحريم[١] الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا و مع الدخول في صورة الجهل
٢ مسألة إذا زوجه الولي في عدة الغير[٢]
مع علمه بالحكم و الموضوع أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله نعم لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة[٣] و هي في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل
٣ مسألة لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه
سواء كانت عدة الطلاق أو الوطي شبهه أو عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له و العقد صحيح إلا في العدة الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة و إلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل فإنه أيضا باطل بل حرام و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الأبدية و إلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم أبدا و إلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهه لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل[٤] و كذا في العدة لوطئه في العدة شبهه إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطء الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعني عدة وطء الشبهة و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل[٥] و لكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال
[١] بان لا يتزوجها و لكن لو عقد عليها و لو جهلا فلا يترك الاحتياط بالطلاق( گلپايگاني) يعني مراعات مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] لا ولاية لاحد على غيره بالنسبة الى التزويج في العدة و لذا لا يترتب عليه شيء من آثار العقد في العدة مطلقا و لو مع الدخول و علم الولى و كذلك الوكيل في العقد الصحيح سواء كان وكيلا في عقد امرئة معينة أو غير معينة نعم لو كان وكيلا للعقد في العدة أو لعقد امرئة معينة في عدتها ففيه وجهان من بطلان الوكالة و المتيقن ممّا يوجب الحرمة الا بدية عقده مباشرة و من صدق العقد في العدة و لو بالتسبيب و المناط حينئذ علم الموكل( گلپايگاني).
[٣] لا يظهر فرق بين التوكيل في تزويج امرئة معينة و امرئة غير معينة اذ المدار في كليهما على علم الموكل و لو فرض جهل الموكل مع الدخول بها حرمت في كلتا الصورتين فلا فرق( شريعتمداري).
[٤] و يأتي حكمها من حيث الحرمة الابدية( گلپايگاني).
[٥] على تأمل و لا يبعد عدم ايجابه التحريم( خ).