العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٤ - ٣ - مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان
مطلقا. السابع صوم الزوجة[١] مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه[٢] بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه و إن لم يكن مزاحما لحقه. الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى و الأحوط[٣] تركه[٤] من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه. التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتألم الوالدين و أذيتهما[٥]. العاشر صوم المريض و من كان يضره الصوم. الحادي عشر صوم المسافر إلا في الصور المستثناة على ما مر. الثاني عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما في الخبر و إن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو
٣ مسألة يستحب الإمساك تأدبا في شهر رمضان
و إن لم يكن صوما في مواضع أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطر و أما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر أنه يجب عليه الصوم-. الثاني المريض إذا برئ في أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر[٦] إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة صومه و إن كان الأحوط[٧] تجديد[٨] النية[٩] و الإتمام ثمَّ القضاء. الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار-. الرابع الكافر إذا أسلم[١٠] في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا[١١].
[١] على الأحوط و كذا في المملوك( خ). اى تطوعا و الاحتياط بتوقفه على اذن الزوج لا يترك( ميلاني) ان كان مندوبا و كذلك في صوم المملوك و الولد( قمّيّ)
[٢] هذا في التطوع و كذا الحال في صوم المملوك( خوئي).
[٣] لا يترك( شاهرودي)
[٤] لعل الأقوى ذلك( ميلاني).
[٥] و لا يترك الاحتياط مع نهيهما مطلقا كما مر( خ).
[٦] على ما مر من التفصيل( قمّيّ).
[٧] لا يترك( ميلاني).
[٨] قد مر ان وجوبه لا يخلو من قرب( خ) لا يترك( خونساري).
[٩] بل الأقوى كما تقدم( شاهرودي).
[١٠] الأولى بل الأحوط فيما كان إسلامه قبل الزوال و لم يكن قد أتى بالمفطر ان ينوى و يصوم ذلك اليوم( ميلاني).
[١١] في صورة عدم الإتيان بالمفطر و زوال العذر قبل الزوال و اما في غير مورد النصّ فلا محيص من الاحتياط( شاهرودي). تقدم حكمه( خوئي).