العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - ٣١ - مسألة إذا سافر للصيد
كذلك ففي الأول يجب التمام[١] دون الثاني لكن الأحوط الجمع في الثاني
٢٨ مسألة إذا كان السفر مباحا لكن ركب دابة غصبية
أو كان المشي في أرض مغصوبة فالأقوى فيه القصر و إن كان الأحوط[٢] الجمع[٣]
٢٩ مسألة التابع للجائر إذا كان مجبورا أو مكرها على ذلك
أو كان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأغراض الصحيحة المباحة أو الراجحة قصر و أما إذا لم يكن كذلك بأن كان مختارا و كانت تبعيته إعانة[٤] للجائر[٥] في جوره وجب عليه التمام و إن كان سفر الجائر طاعة فإن التابع حينئذ يتم مع أن المتبوع يقصر
٣٠ مسألة التابع للجائر المعد نفسه لامتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتثالا لأمره
فإن عد سفره إعانة للظالم في ظلمة كان حراما و وجب عليه التمام و إن كان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه إعانة مباحا و الأحوط الجمع[٦] و أما إذا لم يعد إعانة[٧] على الظلم فالواجب عليه القصر
٣١ مسألة إذا سافر للصيد
فإن كان لقوته و قوت عياله قصر بل و كذا لو كان للتجارة[٨] و إن كان الأحوط[٩]
[١] لكى لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيه ايضا( خ). هذا التفصيل تمام لو كان ترك الواجب متوقفا على السفر كما إذا لم يتمكن من تركه الا به و الا فلا يترك الاحتياط( شاهرودي). فيه نظر و الأحوط الجمع( ميلاني). فيه نظر فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٢] لا يترك في الأرض المغصوبة( خ). لا ينبغي ترك الاحتياط في الثاني مطلقا و في الأول في صورة الانحصار( شاهرودي). لا يترك( گلپايگاني- خونساري- رفيعي).
[٣] لا ينبغي تركه بل لا يترك( ميلاني). لا يترك في صورة الانحصار( قمّيّ).
[٤] او انطبق على مسافرته معه عنوان آخر موجب للحرمة( ميلاني).
[٥] او موجبة لتقوية حكمه و شوكته و كذلك في المسألة الآتية( قمّيّ).
[٦] لم يظهر وجه الاحتياط بعد فرض حرمة السفر( خوئي).
[٧] و لم يكن محرما من جهة اخرى كما هو مفروض المتن( شاهرودي). و لا محرما بعنوان آخر( ميلاني).
[٨] بالنسبة الى الصوم و اما بالنسبة الى الصلاة ففيه اشكال لا يترك الاحتياط بالجمع( خ). لاجل تحصيل المئونة لنفسه و عياله و لم يكن ذلك حرفة له و الا فلا يترك الاحتياط بالجمع( ميلاني).
[٩] لا يترك في الصلاة اما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال( گلپايگاني- قمّيّ)