العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٠ - الواجب أقسام صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء
تخلله في أثناء التتابع لا يضر به[١] و لا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال[٢] إلى سائر الخصال
٧ مسألة كل من وجب عليه شهران متتابعان
من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهرا و يوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية و لو اختيارا لا لعذر و كذا لو كان من نذر أو عهد[٣] لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها و لم يكن المنساق منه ذلك و ألحق المشهور بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع في خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق في البقية اختيارا و هو مشكل[٤] فلا يترك الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا و إن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع
٨ مسألة إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة
فهي صحيحة[٥] و إن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبي و لا الندبي لكونها محبوبة في حد نفسها من حيث إنها صوم و كذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فإن الأذكار و القراءة صحيحة في حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها
فصل ١٥ أقسام الصوم أربعة
واجب و ندب و مكروه كراهة عبادة و محظور و
الواجب أقسام
صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم القضاء[٦] و صوم بدل الهدي في حج التمتع و صوم النذر[٧]
[١] اذا تعلق النذر بصوم يوم الخميس على وجه الإطلاق فالظاهر انه لا يوجب التخلل بل يحسب من الكفّارة و بذلك يظهر الحال في نذر صوم الدهر( خوئي).
[٢] على الأحوط و كذا فيما قبله أمّا إذا تعلق النذر بالصوم المطلق فالاقرب انه لا يوجب الاخلال( قمّيّ)
[٣] يشكل في صورة قصد التتابع في النذر( شريعتمداري).
[٤] في نذر الشهرين أيضا لا يخلو عن الاشكال( شاهرودي). لكنه الأقوى فيما ينصرف الى التتابع كما لو نذر صوم الشهر و اطلق( ميلاني).
[٥] في غير النذر و شبهه اشكال( خ).
[٦] عن نفسه او عمن هو وليه( ميلاني).
[٧] في كون هذا و ما بعده غير الأخير اي الثالث من أيّام الاعتكاف منه اشكال لما مر من ان المنذور لا يصبر بعنوانه واجبا( خ).