العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٥ - فصل - ٦ في العين المستأجرة
حمل الخمر حرام لأنا نقول إنما يستحق المالك أجرة المثل[١] للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة و في المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لأنه أعطاه الأجرة المسماة لحمل الخل بالفرض
١١ مسألة لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابة أخرى له
لزمه[٢] الأجرة المسماة للأولى[٣] و أجرة المثل للثانية كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه أجرة المثل لدابة عمرو و المسماة لدابة زيد حيث فوت منفعتها على نفسه
١٢ مسألة لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثمَّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو
لم تصح الإجارة الثانية و لو فسخ الأولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها[٤] بل و لو أجازها ثانيا[٥] بل لا بد له من تجديد العقد لأن الإجازة كاشفة[٦] و لا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الإجارة فيكون نظير من باع شيئا ثمَّ ملك بل أشكل[٧]
فصل ٦ [في العين المستأجرة]
لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير[٨]
[١] على احتملنا في الحاشية السابقة يحتمل هنا استحقاق المالك اجرة المنافع المستوفاة لا المنافع الفائتة إذا كانت اجرة المستوفاة أكثر( شريعتمداري).
[٢] مع كون الدابّة مسلمة إليه او تحت اختياره و كذا في الفرع التالى( خ).
[٣] مع تسليم صاحب الدابّة لها و تمكينه منها مدة يمكنه الاستيفاء( گلپايگاني).
[٤] بل لا يبعد الصحة إذا فسخ الأولى او اقالها و كذا مع الاجازة و يكون مال الاجارة للاجير لا للمجيز و قد مر نظيره( گلپايگاني).
[٥] لا مانع من صحتها لو اجازها ثانيا( شريعتمداري).
[٦] كونها كاشفة محل تأمل و اشكال و ان كان البطلان كما ذكره لا يخلو من وجه( خ).
[٧] لان الاجارة الثانية غير قابلة حين صدورها للاجازة من احد( خوئي) فان المانع عدم الملك لا للاجير و لا لغيره( قمّيّ).
[٨] بل بما يحصل منها مطلقا سواء كان بمقدار معين من حاصلها او مع اشتراط ادائه منه( خ).
هذا القول هو الصحيح و ما ذكره من المنع منه ممنوع و الأحوط أيضا عدم اجارة الأرض بالحنطة و الشعير منها و ان كان موجودا و لا اجارتها بهما و لو من غيرها إذا كان يزرعها فيها( قمّيّ).