العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - ٣ - مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها
الإخراج من الأصل
٢ مسألة يكفي الميقاتية[١] سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا
و يخرج الأول من الأصل[٢] و الثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية[٣] و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الأول من الثلث كما أن تمام الأجرة في الثاني منه
٣ مسألة إذا لم يعين الأجرة فاللازم[٤] الاقتصار على أجرة المثل للانصراف إليها
و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره[٥] إذ الانصراف إلى أجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلك[٦] توفيرا[٧] على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده و إن كان في وجوبه إشكال خصوصا مع الظن بالعدم و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار بل هو المتعين[٨] توفيرا على الورثة فإن أتى به صحيحا كفى و إلا وجب الاستيجار و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحج واجبا بل و إن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب[٩] المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب و العمل بمقتضى الوصية[١٠] في المندوب
[١] لا يبعد دعوى الانصراف الى البلدية سواء كان في الواجب او المندوب إذا لم يصرح بالميقاتية( خونساري). مر ان الأحوط في الحجّ الإسلامي الموصى به أن يكون من البلد و احتساب الزائد من الثلث( قمّيّ).
[٢] مر الإشكال في كون غير الحجّ الإسلامي من الأصل( قمّيّ).
[٣] و لو بانصراف اطلاق كلامه إليها( گلپايگاني).
[٤] على الوصى مع عدم رضى الورثة او صغرهم و كذا في وجوب استيجار الاقل في الفرع التالى( خ)
[٥] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري) في وجوبه اشكال و التعليل لا يقتضى التعيين( گلپايگاني)
[٦] لا يترك مع عدم رضى الورثة او وجود قاصر فيهم بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظنّ بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مر( خ).
[٧] بل الأظهر( قمّيّ).
[٨] فيه اشكال نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة( خ) الأظهر عدم التعين( شريعتمداري) فيه اشكال( گلپايگاني). فيه تأمل( خونساري).
[٩] في غير حجّة الإسلام محل تأمل و اشكال( خونساري).
[١٠] وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصية بها و لو بانصراف من كلامه( خ).