العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - ٤٠ - مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام
٣٦ مسألة [لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية]
لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية
٣٧ مسألة إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول[١] على الأقوى
بل و كذا لو وهبه و خيره[٢] بين أن[٣] يحج به أو لا و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور
٣٨ مسألة لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه
لصدق الاستطاعة بل إطلاق الأخبار[٤] و كذا لو أوصي له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنه يجب عليه بعد موت الوصي
٣٩ مسألة لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به
فالظاهر الصحة[٥] و وجوب الحج عليه[٦] إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله
٤٠ مسألة الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام
[١] على الأحوط( خونساري). لإطلاق نصوص البذل الشامل لصورة الاباحة و التمليك و البذل يتحقّق بمجرد ايجاب التمليك للحج و يجب الحجّ بمجرده و القبول في المقام مقدّمة للعمل بالواجب لا مقدّمة للوجوب حتّى يقال بعدم وجوبه لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة كما لا يخفى( شريعتمداري).
[٢] شمول ادلة البذل للفرض محل تأمل لان المنساق من النصوص صورة العرض التعيينى لا التخييرى( شريعتمداري).
[٣] فيه اشكال لكنه احوط( قمّيّ).
[٤] و عليه كما ليس ببعيد لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع الى الكفاية و عدم الدين( خ).
[٥] الظاهر لغويّة الشرط و عدم وجوب الحجّ نعم لو اعطاه من سهم سبيل اللّه لصرفه في الحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد( خ) لا بمعنى الشرط على الآخذ بل بمعنى القيدية و انه يعطى من يريد الحجّ( خونساري) لا دليل على صحة الشرط في مثل اعطاء الخمس و الزكاة و لا يدخل في باب البذل للحج نعم لو كان الزكاة من سهم سبيل اللّه في الفرض فلا يجوز صرفه في غير الحجّ( شريعتمداري). فى صحّة الشرط و وجوب الحجّ اشكال نعم لو أعطى الزكاة من سهم سبيل اللّه لان يحجّ بها يجب الحجّ و لا يجوز له صرفها في غيرها( گلپايگاني).
[٦] على الأحوط أمّا إذا كان من سهم سبيل اللّه فلا إشكال فيه( قمّيّ).