العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٤ - ١٤ - مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
و منه إتلاف الحيوانات و إتلاف المستأجر[١][٢] بمنزلة القبض و إتلاف الموجر موجب للتخيير بين ضمانه[٣] و الفسخ و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه[٤] و العذر العام بمنزلة التلف و أما العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة[٥] لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر[٦] على المسافرة أو رجلا لقلع سنه فزال ألمه[٧] أو نحو ذلك ففيه إشكال[٨] و لا يبعد أن يقال إنه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد
١٤ مسألة إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة[٩] الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنها صحيحة[١٠] و إذا اتفق إرادة الزوج[١١]
[١] (^) ان كان قبل القبض فللمستأجر الفسخ و الرجوع الى الموجر و له عدم الفسخ و الرجوع الى المتلف بالقيمة( قمّيّ)
[٢] في اطلاقه تأمل( خونساري). اطلاق الحكم في الفروع الثلاثة محل نظر و اشكال( قمّيّ)
[٣] ضمانه محل اشكال و كذا الكلام في اتلاف الاجنبى و حينئذ لا يبعد الانفساخ( خونساري)
[٤] لكنه إذا كان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ( خوئي). اى لضمان الاجنبى فان كان بعد القبض يضمن العين للمالك و المنفعة للمستأجر و ان كان قبله فالمستأجر مخيّر بين الفسخ و الرجوع الى المالك في الاجرة المسماة و الابقاء و الرجوع الى المتلف في المنافع التالفة( گلپايگاني).
[٥] الترديد المترائى من العبارة ينافى ما تقدم منه في المسألة السابقة من استظهار البطلان و تقدم منا ان الأقوى الصحة و ما ذكره المصنّف من ضابط البطلان هنا ضعيف فانه لو كان مريضا قبل العقد و استأجر الدابّة لركوبه بنفسه فالاجارة غير صحيحة لكونها سفيهة و هذا المعنى غير موجود في المرض المتأخر( شريعتمداري).
[٦] قد مرّ انّه لا يوجب البطلان على الأقوى( گلپايگاني).
[٧] اذا كان بحيث يحرم قلعه فالاقوى فيه البطلان( گلپايگاني).
[٨] الأقوى هو البطلان في مثل زوال الم السن و اما في المثال الآخر فقد تقدم ما هو الأقرب( خ) اقربه البطلان في المثالين( خونساري).
[٩] هذا مستلزم للتوالى الفاسدة التي لا يمكن الالتزام بها و كذا الكلام فيما بعده( خونساري)
[١٠] اذا كان مورد الاجارة في معرض إرادة الزوج للاستمتاع ففى الصحة اشكال بل منع نعم لو كان احتمال تعلق ارادته ضعيفا لا يعتنى به فالعقد محكوم بالصحة ظاهرا و لو اتفق ارادته يكشف عن فساده( خ)
[١١] يشكل جعل مدار الصحة العقلاء و البطلان اتفاق إرادة الزوج و عدم ارادته للاستمتاع بل المدار منافاة الاجارة لحق الاستمتاع نوعا و عادتا و عدمها( شريعتمداري).