العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٤٨ - ٢٧ - مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
ماله[١] أو استيجار[٢] المالك عنه ثمَّ الرجوع عليه أو نحو ذلك و قد يقال بعدم جواز الفسخ إلا بعد تعذر الإجبار و أن اللازم كون الإجبار من الحاكم[٣] مع إمكانه و هو أحوط[٤] و إن كان الأقوى التخيير بين الأمور المذكورة هذا إذا لم يكن مقيدا بالمباشرة و إلا فيكون مخيرا[٥] بين[٦] الفسخ[٧] و الإجبار[٨] و لا يجوز الاستيجار عنه للعمل نعم لو كان اعتبار المباشرة بنحو الشرط لا القيد يمكن إسقاط حق الشرط و الاستيجار عنه أيضا
٢٧ مسألة إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
بل لو أتى به[٩] من غير قصد[١٠] التبرع[١١] عنه[١٢] أيضا كفى بل و لو قصد التبرع عن
[١] في جوازها و جواز استيجار المالك عنه اشكال بل منع( خوئي).
[٢] جواز المقاصة من ماله و كذا الاستيجار عنه محل نظر( قمّيّ).
[٣] تقدم اجبار الحاكم على اجبار غيره مع اختيار المالك الاجبار و عدم الفسخ لا إشكال فيه و كان العبارة لا تخلو من نحو تشويش( خ).
[٤] لا يترك و ان كان ما في المتن لا يخلو من قوة( خ) لا يترك( گلپايگاني- شريعتمداري- قمّيّ). لا يترك هذا الاحتياط( خونساري).
[٥] لا يترك مراعات الاحتياط المذكور سابقا فيه أيضا( گلپايگاني).
[٦] بل الاجبار ثمّ الخيار على الأحوط( قمّيّ).
[٧] بل الاجبار ثمّ الخيار على الأحوط كما في سابقه( خونساري).
[٨] بل يكون مخيرا بين الفسخ و عدمه بعد تعذر الاجبار على الأحوط( شريعتمداري).
[٩] فيه تأمل و اشكال و كذا في الفرع اللاحق( شريعتمداري).
[١٠] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ).
[١١] في غير ما إذا قصد التبرع عن العامل اشكال الا إذا كان ذلك متعارفا و سيأتي منه- قده- الحكم بالاشكال في نظيره في ذيل المسألة مع عدم الفرق بين المسألتين الا في كون الاستغناء عن العمل هناك بفعل اللّه و هنا بفعل الغير و الظاهر أنّه ليس بفارق( گلپايگاني). كفايته مع عدم قصد التبرع عنه خصوصا مع قصد التبرع عن المالك محل اشكال( قمّيّ).
[١٢] اذا لم يقصد التبرع عنه فكفايته محل اشكال( خونساري).