العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٨ - ١ - مسألة تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر
٥ مسألة إذا تزوج حال الإحرام عالما بالحكم و الموضوع ثمَّ انكشف فساد إحرامه صح العقد و لم يوجب الحرمة
نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده[١] ثمَّ تزوج ففيه وجهان[٢] من أنه قد فسد[٣] و معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه
٦ مسألة يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية
و كذا تملك الإماء
٧ مسألة يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله
و كذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما
٨ مسألة لو زوجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه
و هل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم[٤] و لو على القول بالنقل هذا إذا كان الفضولي محلا و إلا فعقده باطل[٥] لا يقبل الإجازة و لو كان المعقود له محلا
فصل ٦ في المحرمات بالمصاهرة
و هي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجية أو الملك[٦] عينا أو انتفاعا بالتحليل أو الوطي شبهه أو زناء أو النظر و اللمس في صورة مخصوصة
١ مسألة تحرم زوجة كل من الأب و الابن على الآخر
فصاعدا في الأول و نازلا في الثاني نسبا أو رضاعا دواما أو متعة بمجرد العقد و إن لم يكن دخل و لا فرق في الزوجين و الأب و الابن بين الحر و المملوك
[١] لكنه فرض غير واقع و ما هو محل الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الاحرام فان الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ( خ).
[٢] اظهرهما الثاني( خوئي).
[٣] هذا على القول بفساد الحجّ و فساد الاحرام بفساده اما على القول بعدم فساد الحجّ كما هو الظاهر من بعض الأخبار او عدم فساد الاحرام بفساده فالوجه الثاني هو المتعين( گلپايگاني)
[٤] بل لا يخلو عن قوة( گلپايگاني).
[٥] في اطلاقه اشكال( قمّيّ).
[٦] حدوث العلاقة المذكورة بمجرد الملك عينا او انتفاعا غير معلوم و المتيقن هو حدوثها بالوطى مملوكة كانت او محللة و بالنظر و اللمس في المملوكة نعم في الزوجة تحدث بمجرد الزوجية و ان كان التحريم في بعض المحرمات مشروطا بالدخول( گلپايگاني).