العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٣ - ١ - مسألة يشترط في النائب أمور
إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة بل لا يخلو عن قوة[١] للقاعدة مضافا إلى الخبر
: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حاجا قال ع فليمش فإذا تعب فليركب
و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز
و في مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب
٣٤ مسألة إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي
من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدو باختيار الأول في الأول و الثاني في الثاني و إن كان الأحوط[٢] الإلحاق[٣] مطلقا
فصل ٤ في النيابة
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب و عن الحي في المندوب مطلقا و في الواجب في بعض الصور
١ مسألة يشترط في النائب أمور
أحدها البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم و إن كان مميزا و هو الأحوط لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية لأن الأقوى كونها شرعية و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص من المدعى بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف[٤] الأدلة[٥] خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل و لا فرق بين أن يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب[٦] بإذن الولي. الثاني العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه و لا بأس بنيابة
[١] في القوّة اشكال( قمّيّ).
[٢] ليس الالحاق موافقا للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الالحاق فيما لا يوافقه( خ).
[٣] لا يترك( قمّيّ).
[٤] بل و عدم اطلاق معتد به( خ).
[٥] انصراف الأدلة بدوى و لفظ الرجل خرج مخرج المثال او وارد مورد الغالب و لذا صح نيابة المرأة و الخنثى( شريعتمداري).
[٦] محل تأمل( خ) بل مقتضى القواعد الصحة في الواجب أيضا لمنع الانصراف و عدم الموضوعية للاصل نعم هو خلاف الاحتياط( گلپايگاني).