العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - ٧٢ - مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة
٧١ مسألة يجب على المستطيع الحج مباشرة
فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه
٧٢ مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة [٥٤- ١٢- ١٩- ١]
لمرض لم يرج زواله[١] أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى[٢] و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب و أما إن كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو أولهما[٣] عن قوة[٤] لإطلاق الأخبار المشار إليها و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق[٥] من بعضها ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال و الظاهر فورية[٦] الوجوب كما في صورة المباشرة و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرا عليه و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب[٧] عليه مباشرة و إن كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه لكن الأقوى عدم الوجوب[٨] لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مرة أخرى بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه و معه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزي عن الواجب إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا و المفروض في المقام أنه هو بل يمكن أن يقال[٩] إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب[١٠] بأن كان الارتفاع بعد
[١] بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضا( گلپايگاني).
[٢] و الأحوط أن يكون النائب صرورة( قمّيّ).
[٣] بل ثانيهما( خ)
[٤] لا قوة فيه لكنه احوط( گلپايگاني). فى القوّة اشكال و لكنه احوط( قمّيّ). لا قوة فيه نعم هو احوط( خونساري).
[٥] لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).
[٦] الحكم فيها مبنى على الاحتياط( خ).
[٧] و هو الأقوى( قمّيّ).
[٨] و لا يترك الاحتياط بمراعاة الوجوب( شريعتمداري).
[٩] لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الاجارة لعدم الموضوع و إمكان الابلاغ و عدمه لا دخل له بصحة الاجارة و عدمها( خ).
[١٠] الأقوى بطلان الاجارة بعد انكشاف عدم استمرار العذر الموجب لانكشاف عدم مشروعية الاستنابة-- فان موضوعها من استمر عذره نعم لا بد له من تدارك ضرر النائب و لو كان زوال العذر بعد احرام النائب ففى لزوم الاتمام عليه او تحلله بعمرة مفردة او القول بعد انكشاف عدم مشروعية الاستنابة بانكشاف بطلان احرامه و عدم كونه محرما وجوه( قمّيّ).