العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - ٧٢ - مسألة إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة
إحرام النائب إنه يجب عليه الإتمام و يكفي[١] عن المنوب عنه بل يحتمل ذلك[٢] و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام و دعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع و كون الإجارة لازمة لا دليل على[٣] انفساخها[٤] خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأول ضعيف و هل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجري في الحج النذري و الإفسادي[٥] أيضا قولان و القدر المتيقن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة و إن لم يتمكن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من أجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة أو كانت مجحفة[٦] سقط الوجوب و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه و لا يجب مع عدم الاستقرار و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا وجهان أقواهما نعم[٧] لأنه استقر
[١] ان لم يتمكن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن اتيان العمل تماما و الا فيجب على نفسه الحجّ و يكشف عن بطلان الاجارة لانكشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس( گلپايگاني).
[٢] ضعيف جدا( شريعتمداري). لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكنه من الحجّ في هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت و ذلك لانصراف الاخبار عنها( گلپايگاني) لكنه ضعيف جدا( خونساري)
[٣] الدليل عليه هو زوال ما كان موجبا لمشروعية العمل الذي استوجر عليه( خونساري).
[٤] الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضوع و عليه فينكشف البطلان دون الانفساخ( گلپايگاني) الدليل على الانفساخ انتفاء مجوز النيابة( شريعتمداري).
[٥] فيه تفصيل( خ). لا يترك الاحتياط في الافسادى( گلپايگاني)
[٦] مورثة للحرج( خ)
[٧] بل اقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار كما مر( خ). الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مر من منع قوة الوجوب مع عدم الاستقرار( گلپايگاني). قد عرفت عدم القوّة فيه نعم هو احوط( خونساري). بل الأحوط( قمّيّ).