العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٤ - الأول الإيجاب و القبول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
كتاب الإجارة
و هي تمليك[١] عمل[٢] أو منفعة[٣] بعوض و يمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض و فيه فصول
فصل ١ في أركانها
و هي ثلاثة
الأول الإيجاب و القبول
و يكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور و الصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلا فيقول قبلت أو استأجرت أو استكريت
[١] بل هي معاملة يستتبعها ذلك و ليس التمليك مفادا اوليا للاجارة و لهذا يكون لفظها الصريح آجرتك و اكريتك و اما ملكتك منفعة الدار مثلا مريدا به الاجارة فليس من اللفظ الصريح و ان صحت الاجارة بمثله كما ان التسليط على العين ليس حقيقتها بل التسليط الاعتبارى على فرضه من احكامها العقلائية او لوازمها كذلك في مثل اجارة الأعيان المملوكة او غيرها أيضا على وجه( خ).
[٢] بل الظاهر ان حقيقتها اعتبار إضافة بين العين و المستأجر مستتبعة لملك المنفعة او العمل و التسلط على العين لاستيفائهما و لذا تستعمل ابدا متعلقة بالاعيان و يقال آجرت الدار مثلا( گلپايگاني)
[٣] الاجارة معاملة متعلقة بالعين ثمرتها تمليك العمل او المنفعة او السلطنة على العين و لذا لا تتعلق الا بالعين فيقال آجرت الدار و لا يقال آجرت المنفعة و ليس في اجارة الحرّ سلطنة على عينه فتعريف المتن لا يخلو من الاشكال( شريعتمداري).