العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - ٨ - مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه
و يسجد مرة أخرى و يقول ما ذكر و يتشهد و يسلم و يكفي في تسليمه السلام عليكم و أما التشهد فمخير[١] بين التشهد المتعارف- و التشهد الخفيف- و هو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد و الأحوط الاقتصار[٢] على الخفيف[٣] كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك[٤] التشهد المتعارف كما مر سابقا و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط كما أن الأحوط مراعاة[٥] جميع ما يعتبر[٦] في سجود الصلاة[٧] فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة- كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر
٨ مسألة لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه
نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط[٨] إتيانه[٩]
[١] الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه و في تشهد الصلاة( خ).
[٢] بل الأحوط التشهد المتعارف( خونساري). بل الأحوط لو لم يكن أقوى التشهد المتعارف و كذلك في تشهد الصلاة كما مر( قمّيّ).
[٣] بل الأحوط ان لم يكن اقوى الإتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة( خوئي). بل هو خلاف الاحتياط في المقامين( گلپايگاني). بل على المتعارف( ميلاني).
[٤] بل لا يخلو من قوة( ميلاني).
[٥] عدم وجوب شيء ممّا يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس كما ان عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و ان كان احوط( خ). لا يترك( گلپايگاني- خونساري) بل الأقوى ذلك في بعضها( ميلاني).
[٦] لا يترك( شريعتمداري).
[٧] بل الاطهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد و في وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه( خوئي).
[٨] و الأقوى فيه الاستحباب كما مر( گلپايگاني).
[٩] لا يجب( قمّيّ).