العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - ١٦ - مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة
العشر[١] و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمَّ بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي و من ذلك يظهر[٢] حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى
١٥ مسألة إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة
بل ما يأخذه باسم الخراج[٣] أيضا[٤] بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سرا فلا يضمن[٥] حينئذ حصة الفقراء من الزائد و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها[٦] إذا كان الظلم عاما و أما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و إن كان الظلم عاما و أما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا
١٦ مسألة الأقوى اعتبار خروج المؤن[٧] جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقة
[١] كانه لاستظهار كون المدار تكلف السقى للزرع و عدمه و لكنه غير ظاهر فوجوب نصف العشر غير بعيد( شريعتمداري). فيه و فيما بعده أيضا تأمل( خونساري).
[٢] فيه أيضا تأمل( خونساري).
[٣] اذا كان مضروبا على الأرض باعتبار الجنس الزكوى( خ). سواء كان مضروبا على الغلة دائرا اخذه مدار وجودها او متقدرا بمقدارها او مضروبا على نفس رقبة الاملاك بمقدار المعتاد و اما الزائد على قدر المعتاد ظلما و تعديا ففيه اشكال( شاهرودي).
[٤] اخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محل اشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية( خوئي). فيه اشكال و كذا فيما بعده الا ما يأخذه الظالم من العين مع عدم التمكن من الامتناع جهرا و سرا( قمّيّ).
[٥] لو كان على وجه يعد من التلف القهرى بلا تفريط منه اصلا( شاهرودي).
[٦] الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلة الضمان خصوصا إذا كان الظلم شخصيا بل فيه لا يخلو من قوة( خ).
[٧] لا يترك الاحتياط بعدم اخراج المؤن الا ما صرف من عين الزكوى في ما تعارف صرفها فيه فانه يعتبر النصاب بعده و اما ما اخذ من العين ظلما فيحسب من الطرفين و يعتبر النصاب قبله الا ما يتعارف اخذه في كل سنة بعنوان المقاسمة او صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده( گلپايگاني). فيه اشكال و الأحوط عدم اخراج-- شيء منها الا ما يصرفه بعد تعلق الزكاة من المصارف اللازمة للحاصل فيمكن ان يستأذن من الحاكم الشرعى او وكيله و يصرفه باذنه و يأخذ منها باذنه بمقدار صرفه لحصة الفقراء و منه يظهر الحكم في المسائل الآتية( قمّيّ).