العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٩ - ٤ - مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
الفجر أم لا فالأحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال[١] و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من الله أو من فعله[٢] على وجه الحرمة أو على وجه الجواز و كذا لا يجب على المغمى عليه سواء[٣] نوى الصوم قبل الإغماء أم لا و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم فإنه يجب عليه قضاؤه و لو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه[٤] و إن لم يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو سلم قبل الزوال أو بعده و إن كان الأحوط[٥] القضاء[٦] إذا[٧] كان قبل الزوال[٨]
١ مسألة يجب[٩] على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته
سواء كان عن ملة أو فطرة
٢ مسألة يجب القضاء على من فاته لسكر
من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام
٣ مسألة يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس
و أما المستحاضة فيجب عليها الأداء و إذا فات منها فالقضاء
٤ مسألة المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته
و أما ما أتى به على وفق مذهبه[١٠] فلا قضاء عليه
[١] بل منع( خ). و الأظهر عدمه( خوئي). و الأقوى عدم الوجوب( گلپايگاني).
الاوجه عدم الوجوب( قمّيّ). و الأقوى عدمه( ميلاني).
[٢] اذا يلتفت بانه يؤدى إليه( ميلاني) محل تأمل( خونساري).
[٣] أي عند طلوع الفجر و الا فلو اغمى عليه في اثناء النهار فأفاق و لم يتم الصوم كان الأحوط ان يقضيه( ميلاني)
[٤] بناء على ما هو المعروف من تكليف الكفّار بالفروع يجب عليه الامساك فيما بقى من النهار على الأظهر( خوئي)
[٥] بل الأحوط لمن اسلم قبل الزوال و لم يأت بالمفطر الاتمام و ان لم يتمّ فالقضاء( گلپايگاني) لا يترك( خونساري).
[٦] اذا لم يأت بالمفطر قبل إسلامه و ترك تجديد النية و اتمام الصوم( خ).
[٧] قد مر التفصيل بين الإتيان بالمفطر قبل ان اسلم و بين عدم تناول شيء حتّى اسلم قبل الزوال( شاهرودي).
[٨] و لم يصم و قد كان لم يأت بالمفطر( ميلاني).
[٩] على الأحوط لو سبق منه النية و اتم الصوم و على الأقوى في غيره( خ).
[١٠] او مذهب الحق إذا تحقّق منه قصد القربة( خ- قمّيّ).