العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣٣ - الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل
شيئا ثمَّ ملك و لو زادت مدة الثانية عن الأولى لا يبعد لزومهما على المؤجر في تلك الزيادة و أن يكون لزيد إمضاؤها بالنسبة إلى مقدار مدة الأولى.
الرابعة عشر إذا استأجر عينا ثمَّ تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة
بقيت الإجارة[١] على حالها[٢] فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشتري إلا مسلوبة المنفعة[٣] في تلك المدة فالمنفعة تكون له و لا تتبع العين نعم للمشتري خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال و كذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدة ثمَّ تملك العين كما إذا تملكها بالوصية أو بالصلح أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة و مجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشتري نعم لا يبعد تبعيتها[٤] للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع.
الخامسة عشر إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضيه توجب نقص الحاصل لم تبطل
و لا يوجب ذلك نقصا في مال الإجارة و لا خيارا[٥] للمستأجر نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من ذلك بمقدار ما نقص بحسب تعيين أهل الخبرة ثلثا أو ربعا أو نحو ذلك أو أن يهبه ذلك المقدار إذا كان مال الإجارة عينا شخصية فالظاهر الصحة بل الظاهر صحة اشتراط البراءة[٦] على التقدير المذكور بنحو شرط النتيجة و لا يضره التعليق لمنع كونه
[١] في اطلاقه اشكال و الظاهر اختلاف الموارد و لا يبعد التبعية إذا تملكها بمثل الارث من الأسباب التي ليس لبقائها اعتبار او احتمال زوال و عدم التبعية في العقود التي لها اعتبار بقاء و اثر و احتمال فسخ و انفساخ و في مثلها لا يؤثر قصد التبعية في تبعيتها نعم له ان يضمها إليها في العقد( خ).
[٢] قد مر الإشكال فيه و الاحتياط فراجع( گلپايگاني).
[٣] فيه اشكال بل الظاهر عدمه( خوئي). الظاهر أنّه لا فرق في جريان التبعية بين المقام و سائر الموارد و تملك المنفعة بسبب آخر غير سبب ملكية العين لا يمنع من ذاك( شريعتمداري). فيه اشكال فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٤] ان كان قاصدا لتمليك العين و المنفعة فلا إشكال فيه اما ان كان قاصدا لتبعية المنفعة للعين ففيه تأمل( قمّيّ).
[٥] ان كانت الآفة الارضية اتفاقيا أمّا إذا كانت من نفس طبيعة الأرض فالظاهر انها عيب يوجب الخيار( قمّيّ).
[٦] لا يخلو من اشكال( قمّيّ).