العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١٧ - ٦ - مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات
١ مسألة لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة
كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر و أما إجارتها على وجه الكلي في الذمة فمحل إشكال بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف و لذا لا يصح السلم فيها و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك
٢ مسألة يجوز استيجار الأرض لتعمل مسجدا[١]
لأنه منفعة محللة و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك قولان أقواهما العدم[٢] نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه و كانت المدة طويلة كمائة سنة أو أزيد لا يبعد[٣] ذلك[٤] لصدق المسجد عليه حينئذ
٣ مسألة يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك
من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين
٤ مسألة يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه
٥ مسألة يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه
لأنه منفعة محللة عقلائية
٦ مسألة يجوز الاستيجار لحيازة المباحات
كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك[٥] الماء بمجرد حيازة السقاء[٦] فلو أتلفه
[١] فيه اشكال بل منع نعم يجوز استيجارها مدة معينة لجعلها مصلى او معبدا و لا تجرى عليها احكام المسجد بذلك( خوئي). يعنى محلا للصلاة و العبادة اما عنوان المسجدية التي لها آثار خاصّة فلا، سواء كانت المدة قصيرة او طويلة( قمّيّ).
[٢] لا قوة فيه بعد ما عملت مسجدا( گلپايگاني).
[٣] محل تأمل و مجرد قصد المسجدية في ترتيب الآثار غير معلوم و لو كانت المدة طويلة( خ)
[٤] مشكل( خونساري).
[٥] مع قصده الوفاء بعقد الاجارة و اما مع قصده لنفسه يصير المحوز له و مع عدم القصد لواحد منهما فالظاهر بقائه على اباحته و لا يبعد أن يكون المباشر حينئذ أولى بالحيازة فيكون الجمع بلا قصد موجبا لتعلق حقّ الحيازة عليه هذا إذا كان الجمع لغرض الحيازة مع عدم قصدها فعلا و اما مع عدم هذا القصد كما إذا جمع لاغراض أخر فالظاهر بقائه على الاشتراك و الاستواء بين الناس( خ).
[٦] مع قصد التملك له( گلپايگاني).