العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٩ - ٤ - مسألة رد الموصى له للوصية مبطل لها
و قبل وفاته على الأقوى و لا وجه لما عن جماعة من عدم صحته حال الحياة لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية فلا محل له و لأنه كاشف أو ناقل و هما معا منتفيان حال الحياة إذ نمنع عدم المحل له إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له و الكشف و النقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا
٣ مسألة تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
مثل قضاء الصلوات و الصيام و النذور المطلقة و الكفارات و نحوها فيجب المبادرة إلى إتيانها مع الإمكان و مع عدمه يجب[١] الوصية بها سواء فاتت لعذر أو لا لعذر لوجوب تفريغ الذمة بما أمكن في حال الحياة و إن لم يجز فيها النيابة فبعد الموت تجري فيها يجب التفريغ بها بالإيصاء و كذا يجب رد أعيان[٢] أموال الناس التي كانت عنده كالوديعة و العارية و مال المضاربة و نحوها و مع عدم الإمكان يجب الوصية بها و كذا يجب أداء ديون الناس الحالة و مع عدم الإمكان أو مع كونها مؤجلة يجب الوصية بها إلا إذا كانت معلومة أو موثقة[٣] بالإسناد المعتبرة و كذا إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها و لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا إذا احتمل وجود[٤] متبرع أو أداؤها من بيت المال
٤ مسألة رد الموصى له للوصية مبطل لها[٥]
إذا
[١] اذا كان عنده اموال الناس او كان عليه حقوق و واجبات يعلم بها الورثة و يطمئن بايصالهم و تأديتهم على ما هي عليها لا يجب الايصاء بها و ان كان أولى بل احوط( خ).
[٢] ان لم يعلم برضا المالك ببقائها في يد الورثة( قمّيّ).
[٣] بحيث لا يكون للوصية اثر لا في اثبات الحق و لا في ايصال الحق الى اهله و الا فالأحوط ان لم يكن اقوى وجوب الوصية بها( قمّيّ).
[٤] على الأحوط( گلپايگاني).
[٥] مقتضى ما قدمنا من اطلاق الأدلة عدم تأثير الرد في البطلان كان قبل القبول او بعده و قبل الموت او بعده الا انه ادعى الإجماع على ابطال الرد بعد الموت قبل القبول و في غيره لا اجماع و لا يبطل( قمّيّ).