العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢ - ٢ - مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء
قضائها و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة[١] و إن كان أحوط[٢] و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه فإنه يجب[٣] قضاؤها[٤] دون أصل الصلاة
فصل ٥٣ في كيفية صلاة الاحتياط و جملة من أحكامها مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة
١ مسألة يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات
من الشرائط و بعد إحرازها ينوي و يكبر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهد و يسلم و إن كانت ركعتين فيتشهد و يسلم بعد الركعة الثانية و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت و يجب فيها[٥] الإخفات[٦] في القراءة و إن كان الصلاة جهرية حتى في البسملة على الأحوط[٧] و إن كان الأقوى[٨] جواز الجهر[٩] بها[١٠] بل استحبابه
٢ مسألة حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء
فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة و بلحاظ جهة الجزئية يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين
______________________________
(١) الظاهر عدم وجوب قضاء الاجزاء المنسية و سجدتى السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء اصل الصلاة في نسيان السجدة و الأحوط ذلك في نسيان التشهد (خوئي).
(٢) لا يترك (شاهرودي- شريعتمداري- خونساري). ان لم يكن اقوى (ميلاني).
(٣) لا دليل عليه (خونساري).
(٤) على الأحوط (خ- گلپايگاني). لا يجب و ان كان احوط (شاهرودي). بل ينبغي ذلك رجاء (ميلاني)
(٥) على الأحوط (خ).
(٦) على الأحوط (قمّيّ).
(٧) لا يترك (خ- گلپايگاني- قمّيّ)
(٨) جواز الجهر بالبسملة لا يخلو عن الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط (شاهرودي).
(٩) غير معلوم (رفيعي).
(١٠) فيه تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط (شريعتمداري). فيه تأمل (ميلاني).
[١] الظاهر عدم وجوب قضاء الاجزاء المنسية و سجدتى السهو عن الميت نعم لا يبعد وجوب قضاء اصل الصلاة في نسيان السجدة و الأحوط ذلك في نسيان التشهد( خوئي).
[٢] لا يترك( شاهرودي- شريعتمداري- خونساري). ان لم يكن اقوى( ميلاني).
[٣] لا دليل عليه( خونساري).
[٤] على الأحوط( خ- گلپايگاني). لا يجب و ان كان احوط( شاهرودي). بل ينبغي ذلك رجاء( ميلاني)
[٥] على الأحوط( خ).
[٦] على الأحوط( قمّيّ).
[٧] لا يترك( خ- گلپايگاني- قمّيّ)
[٨] جواز الجهر بالبسملة لا يخلو عن الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط( شاهرودي).
[٩] غير معلوم( رفيعي).
[١٠] فيه تأمل و اشكال فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري). فيه تأمل( ميلاني).