العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧٠ - ٢٣ - مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا
المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره و لاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه و قد وفى الضامن فيتهاتران[١] أو يتقاصان[٢] و إشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة الضامن بالقول المزبور في غير محله
١٨ مسألة إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معا
كما لو دفعه أجنبي عنه
١٩ مسألة إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن بإذنه و أدى ليس له الرجوع على المضمون عنه
بل على الضامن بل و كذا لو ضمن بالإذن يضمن عنه ضامن بإذنه فإنه بالأداء يرجع على الضامن و يرجع هو على المضمون عنه الأول
٢٠ مسألة يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له
و كذا يجوز أن يضمنه بأكثر[٣] منه[٤] و في الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين إلا إذا أذن المضمون عنه في الضمان بالزيادة
٢١ مسألة يجوز الضمان بغير جنس الدين[٥]
كما يجوز الوفاء بغير الجنس و ليس له أن يرجع على المضمون عنه إلا بالجنس الذي عليه إلا برضاه
٢٢ مسألة يجوز الضمان بشرط الرهانة فيرهن بعد الضمان
بل الظاهر جواز اشتراط كون الملك الفلاني رهنا بنحو شرط النتيجة[٦] في ضمن عقد الضمان
٢٣ مسألة إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا
يظهر من المسالك و الجواهر انفكاكه[٧] لأنه بمنزلة الوفاء لكنه لا يخلو عن إشكال[٨] هذا
[١] لا ترديد في كونه تهاترا و لا مورد للمقاصة( قمّيّ).
[٢] لا معنى للتقاص هاهنا و اما التهاتر فوجيه( خ). الصحيح أن يقال و قد و في المضمون عنه و لعلّ التبديل من سهو القلم او من غلط النسّاخ ثمّ انه لا موقع للمقاصة في المقام و براءة الذمتين انما هى من جهة التهاتر( خوئي).
[٣] فيه تأمل و اشكال( شريعتمداري).
[٤] فيه اشكال( خ- خوئي) مشكل الا بمعنى الالتزام باعطاء شيء زائد عليه مجانا( گلپايگاني) فيه تأمل( قمّيّ).
[٥] بمعنى اشتراط الأداء من غير الجنس و الا فمشكل( گلپايگاني).
[٦] لكن ذلك لا يوجب سقوط اشتراط صحة الرهن بالقبض( گلپايگاني).
[٧] و هو الصحيح( خوئي).
[٨] لكن الفك هو الأقوى( خ). الظاهر عدم الاشكال فيه( شريعتمداري). الظاهر أنّه لا إشكال فيه( گلپايگاني) لكنه الأقوى( قمّيّ).