العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٥ - ٢ - الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج للاستصحاب
الصبي نعم لا يبعد[١] ذلك إذا كان الاحتياط[٢] وجوبيا[٣]- و كذا الحال في غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبي حيث إنه محل للخلاف- و كذا في سائر التصرفات في ماله و المسألة محل إشكال مع أنها سيالة.
٢ الثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج[٤] للاستصحاب
إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية[٥] فإن الظاهر جريان[٦] قاعدة[٧] الشك[٨] بعد الوقت[٩] أو بعد تجاوز
[١] بعيد و كذا في اشباه المسألة( خ).
[٢] بما ان الاحتياط الوجوبى في أصل المسألة بمعنى ان اخراج الزكاة هو محل للاحتياط الوجوبى كما هو ظاهر المتن فلا مجال لما علقه بعض من ان الاحتياط لا يتصور كما انه لا مجال لما افاده في المتن من الاشكال في لزوم تخليص الولى مال الصبى عن حقّ الغير( شاهرودي).
[٣] لكون الحكم في الدوران بين المحذورين التخيير و لكن الاحتياط في مال اليتيم اهم فيقدم( شريعتمداري). لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم اجمالا مثلا بوجوب زكاة ابله او غنمه يصير الاحتياط وجوبيا لكن ليس له الاحتياط في كل منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه اعطاء المقدار المتيقّن من احدهما او من ثالث برجاء ما عليه عينا او قيمة و لا ريب في وجوبه حينئذ( گلپايگاني)
[٤] مع بقاء النصاب عنده و اما مع عدم بقائه و احتمال الأداء من العين فالظاهر عدم الوجوب لاصالة عدم التعلق بالذمة و كذلك مع احتمال الأداء من مال آخر قبل التصرف في العين و اتلافه و هكذا لو كان الشك بالنسبة الى السنين الماضية( قمّيّ).
[٥] في جريان القاعدتين خصوصا الأولى منهما اشكال نعم لو تصرف في النصاب باتلاف و نحوه و كانت عادته مستقرة بإخراج الزكاة عند وجوبه و التصرف في النصاب بعد ذلك قيل بانه لا يبعد عدم الوجوب لكنه أيضا مشكل بعد الجزم بعدم كون الاخراج موقتا حتّى على القول بالفورية مطلقا او بعد شهرين او ازيد منهما على الاختلاف في المسألة لعدم استلزام الفورية التوقيف فضلا عن وجوب عدم التهاون في الاخراج كما هو المختار فلم يبق في البين الا القول بان العادة كالمحل الشرعى و هو أيضا كما ترى( شاهرودي).
[٦] الظاهر عدم جريان القاعدتين في المورد( خونساري).
[٧] ليس المورد مجرى تلك القاعدة لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ لكنه أيضا مشكل بل ممنوع( خ). لا مجرى للقاعدتين في المقام( قمّيّ).
[٨] جريان القاعدتين في المقام محل منع( گلپايگاني).
[٩] لا مجال لجريان شيء من القاعدتين نعم إذا لم يبق شيء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للاصل( خوئي).