العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٢٥ - ٢١ - مسألة من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة
شك في انقضائها و عدمه فالظاهر الحرمة خصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء و لا فرق بين أن يكون الزنى في القبل أو الدبر و كذا في المسألة السابقة
٢١ مسألة من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة[١]
حرمت عليه أمه أبدا
و[٢] إن علت و بنته و إن نزلت و أخته من غير فرق[٣] بين كونهما كبيرين أو صغيرين[٤] أو مختلفين و لا تحرم على الموطوء أم الواطئ و بنته و أخته على الأقوى و لو كان الموطوء خنثى[٥] حرمت أمها و[٦] بنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا[٧] و هو محرم[٨] إذا كان سابقا كما مر[٩] و الأحوط[١٠] حرمة المذكورات على الواطئ و إن كان ذلك بعد التزويج[١١] خصوصا إذا طلقها[١٢] و أراد[١٣] تزويجها جديدا و الأم الرضاعية كالنسبية و كذلك الأخت و
[١] على الأحوط( شريعتمداري)
[٢] على الأحوط في جميع ما ذكر لكن الظاهر عدم جريان الحكم إذا كان الواطى صغير( قمّيّ).
[٣] هذا الحكم بالنسبة الى اخت الموطوء مع كون الواطى كبيرا و الموطوء صغيرا مسلم و في غيرها لا يخلو عن اشكال بل الظاهر عدم جريان الحكم مع كون الواطى صغيرا مطلقا( قمّيّ).
[٤] الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الواطى كبيرا( خوئي). على اشكال في الواطى الصغير( شريعتمداري).
[٥] و كان الوطى في دبرها( خ)
[٦] على الأحوط اما الدخول في قبلها فقط فالظاهر عدم ايجابه التحريم( قمّيّ).
[٧] الا مع الدخول في قبلها فقط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط( قمّيّ).
[٩] بل كما يأتي( گلپايگاني).
[١٠] و ان كان الأقوى عدمها( خ).
[١١] و قبل الدخول و اما بعد الدخول فالاقوى عدم الحرمة كما يأتي منه قدّس سرّه( گلپايگاني).
لكن الأقوى خلافه و قد صرّح الماتن- قده- بخلاف ما ذكره هنا في المسئلة الثامنة و العشرين من فصل المحرمات بالمصاهرة( شريعتمداري).
[١٢] لا بأس بترك الاحتياط في غير هذه الصورة( خوئي).
[١٣] في غير هذه الصورة لا يجب الاحتياط( قمّيّ).