العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٥ - ٢١ - مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
الإجارة له لا للموجر نعم لو ملك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين على وجه التقييد يكون كالأول في عدم إمكان إجازته
١٧ مسألة إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه
فيما عليه من الأعمال و تنفسخ الإجارة[١] مع كونها مقيدة بتلك السنة و يبقى الحج في ذمته مع الإطلاق و للمستأجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد و لا يجزي عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم لأن ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار و القياس عليه لا وجه له و لو ضمن الموجر الحج في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال و هو مشكل[٢] لأن المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و كالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في إتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضا
١٨ مسألة إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة
فهو من ماله
١٩ مسألة إطلاق الإجارة[٣] يقتضي التعجيل[٤]
بمعنى الحلول في مقابل الأجل لا بمعنى الفورية إذ لا دليل عليها و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف[٥] فحالها حال البيع في أن إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها
٢٠ مسألة إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها
كما أنها لو زادت ليس له استرداد الزائد نعم يستحب الإتمام كما قيل بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد و لا دليل بالخصوص على شيء من القولين نعم يستدل على الأول بأنه معاونة على البر و التقوى و على الثاني بكونه موجبا للإخلاص في العبادة
٢١ مسألة لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر
فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنة و هل يستحق الأجرة على الأول أو لا قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول و أن الثاني عقوبة أو هو الثاني و أن الأول عقوبة قد
[١] قد مر( قمّيّ).
[٢] لا إشكال فيه كما مرّ و يأتي فيه التفصيل المتقدم( خ). بل هو الأقوى كما مر( گلپايگاني- شريعتمداري). لا إشكال فيه و قد مر التفصيل( قمّيّ).
[٣] مع عدم انصراف في البين( خ).
[٤] و قد مر الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر( خونساري).
[٥] الأحوط الإتيان فورا ففورا ما لم يشترط الأجل الا مع الرضا بالتأخير( گلپايگاني)