العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٤ - فصل ٩ - في شرائط صحة الصوم
فصل ٩ في شرائط صحة الصوم
و هي أمور الأول الإسلام و الإيمان[١] فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار[٢] و لو قبل الزوال[٣] لم يصح صومه[٤] و كذا لو ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام بالتوبة و إن كان الصوم معينا و جدد النية قبل الزوال على الأقوى. الثاني العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا و إن كان جنونه في جزء من النهار و لا من السكران[٥] و لا من[٦] المغمى عليه[٧] و لو في بعض النهار[٨] و إن سبقت منه النية[٩] على الأصح. الثالث عدم الإصباح
[١] اعتبار الايمان في الصحة غير واضح( شاهرودي). الأظهر ان الايمان ليس من شرائط صحة العبادة نعم يعتبر في القبول و ترتب الثواب عليها( شريعتمداري).
[٢] الأظهر انه ليس عليه صيام ذلك اليوم و لا قضاؤه و اما المرتد العائد الى الإسلام فالأحوط أن يصومه ثمّ يقضيه( ميلاني).
[٣] فيه و فيما بعده تأمل و ان كان الأظهر عدم وجوب ذلك اليوم على الكافر و لا قضائه( قمّيّ)
[٤] الأحوط في الكافر تجديد النية قبل الزوال و الاتمام و في المرتد الجمع بين الاتمام كذلك و القضاء( شريعتمداري).
[٥] الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الاتمام ثمّ القضاء و لمن يفيق من الاغماء مع سبقها الاتمام و ان لم يفعل القضاء( خ). الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الاتمام و القضاء( خونساري). لا يترك الاحتياط فيه و في المغمى عليه( خوئي). لا يترك الاحتياط في السكران إذا صحى في النهار بالجمع بين الاتمام و القضاء و المغمى عليه لو افاق يتم الصوم و لو لم يفعل يقضى( شريعتمداري).
[٦] فيها اشكال يراعى مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٧] و الأحوط في المغمى عليه مع سبق النية الاتمام إذا افاق في اليوم و القضاء مع تركه و كذا لو افاق قبل الزوال و لو مع عدم سبق النية( گلپايگاني).
[٨] لكن السكران حينئذ يتم الصوم ثمّ يقضيه على الأحوط( ميلاني).
[٩] الأحوط في هذه الصورة فيه و في مثله الاتمام ثمّ القضاء( شاهرودي).