العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨٥ - ٦٢ - مسألة إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل
الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الأمرين من الأجرة و الحصة من الربح و لو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الأجرة و ادعى العامل الإبضاع- استحق العامل بعد التحالف[١] أجرة المثل لعمله[٢]
٦٢ مسألة إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل
و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل[٣] كما أنهما لو اختلفا في حصوله و عدمه كان القول قوله و لو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل و اختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك قطعا و إن كان من جهة الاختلاف في مقدار
[١] هذا لو كان المدعى الابضاع باجرة معينة او أزيد من أجرة المثل و الا فالظاهر تقديم قول العامل مع حلفه و لا اثر لنفى الابضاع حتّى يستحلف المالك( گلپايگاني).
[٢] الظاهر أنّه لا مجال للتحالف في الفرض لان العامل يدعى أجرة المثل على المالك بناء على ثبوتها في الابضاع و المالك ينكرها فإذا حلف لم يستحق العامل عليه شيئا( خوئي). فى ثبوت التحالف و الاجرة له نظر و اشكال( قمّيّ).
[٣] هذا مبنى على ما سلكه قدّس سرّه في الباب من انتقال العوض الى المالك و العامل في المرتبة الواحدة و اما على ما هو المشهور من انتقاله ابتداء الى المالك و منه ثانيا الى العامل فالقول قول المالك( خونساري).