العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - ٢ - مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
و ألحق بعضهم بهما الولد أيضا و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا في الولد إلا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع أو بدعوى أن المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار منها خبران في كلام الإمام ع و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام ع له هو أيضا كما ترى فالأقوى في الولد عدم الإلحاق[١] نعم في الزوجة و المملوك لا يبعد الإلحاق[٢] باليمين
لخبر قرب الإسناد عن جعفر و عن أبيه ع: إن عليا ع كان يقول ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه
و صحيح ابن سنان عن الصادق ع: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها
و ضعف الأول منجبر بالشهرة و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا وجهان[٣] و هل الولد يشمل ولد الولد أو لا كذلك وجهان و الأمة المزوجة عليها الاستيذان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الإذن و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحج و هل عليه تخلية سبيله لتحصيلها أو لا وجهان ثمَّ على القول بأن لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أو لا[٤] وجهان[٥]
٢ مسألة إذا كان الوالد كافرا ففي شمول الحكم له وجهان
أوجههما العدم للانصراف و نفي السبيل
[١] عدم الحاق الولد عجيب على مبناه فانه استظهر ان عدم نفوذ اليمين من الثلاثة انما هو فيما كان منافيا لحق السيّد و الوالد و الزوج و لا بدّ أن يكون نذر الثلاثة أيضا مفروضا في مورد المنافاة و عليه فلا وجه لعدم الحاق الولد لكون الحكم على القاعدة غير محتاج الى النصّ الخاص بل لا وجه لتكلف الاستدلال بخبر قرب الإسناد الوارد في نذر المملوك و الاعتذار عن ضعف سنده بعمل المشهور فان المسألة على مبناه أوضح من ذلك اذ لا يجوز تضييع حقوق الناس باليمين أو النذر( شريعتمداري). لكن بعد انعقاد النذر ان منعه أحد الوالدين عن العمل بالنذر فالظاهر انحلاله كما أن منع أحدهما عن النذر قبله لم منعقد( قمّيّ)
[٢] اطلاق الحكم في الزوجة إذا لم يكن منافيا لحق الزوج محل تأمل( قمّيّ).
[٣] لا يبعد الشمول لها دون تاليها( خ). و الأقوى عدم الشمول( شريعتمداري). اقواهما العدم( گلپايگاني).
[٤] اقواهما الجواز على هذا المبنى( گلپايگاني).
[٥] الأقوى جوازه( خ).