العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨٦ - ٨ - مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
القبول ثمَّ يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه و إن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل و أنه حين قبول الوارث ينتقل إليه آنا ما فينعتق لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة و ذلك لأنه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالإرث نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم[١] و إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق و لكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة و قبل قسمتهم.
السابع [لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية]
لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية
٨ مسألة اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية
كما عرفت فلا يعتبر في العهدية[٢] و يختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين و أما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء و العلماء أو للمساجد فلا يعتبر[٣] قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات و إن احتمل[٤] ذلك أو قيل و دعوى أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهدية[٥] و إلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى و قد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا و إنما يكون الرد مانعا[٦] و هو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء
[١] مع اتّحاد الطبقة و يقدم عليهم مع تقدم طبقته( گلپايگاني).
[٢] يعني قبول الموصى له في صحة الوصية و قد مر اعتباره مطلقا و في العهدية لا وجه لاعتباره و اما لو عهد ان يعطى شيئا بشخص ففى تملكه يعتبر القبول بلا إشكال( خ).
[٣] الظاهر من العبارة و من تنظيرها في المسئلة الأولى بالعتق و فك الملك عدم اعتبار القبول في العهدية مطلقا حتّى من الموصى إليه لكن الظاهر منهم الإجماع على عدم الفرق بين الوصيتين في الحاجة الى القبول في التمليكه من الموصى له و في العهدية من الموصى إليه نعم يكفى في قبول الموصى إليه القبول الفعلى و اما قبول الموصى له في العهدية إذا كانت وصية بالتمليك فلا إشكال في اعتباره لكنه غير مربوط بقبول الوصية( گلپايگاني).
[٤] احتمال اعتبار قبول الفقراء او العلماء بما انهم منطبقات الجهات بعيد غايته لكن احتمال اعتبار قبول الحاكم ليس بذلك البعد و ان كان الأقرب عدمه كما أن بطلانها برد الحاكم فيما تقضى مصلحة سياسية او كان في قبولها مفسدة كذلك قريب( خ).
[٥] و لا يبعد ذلك و ان قلنا بمالكية الجهة و النوع( گلپايگاني).
[٦] على ما ادعى الإجماع عليه كما تقدم( قمّيّ).