العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥ - ١٠ - مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا
٦ مسألة إذا صلى قبل دخول الوقت ساهيا بطلت
و كذا لو صلى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبرا فيجب عليه[١] الإعادة[٢] أو القضاء[٣]
٧ مسألة إذا أخل بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهيا بطلت
و كذا إن كان جاهلا بالحكم[٤] أو كان جاهلا بالموضوع و علم في[٥] الأثناء[٦] مع سعة الوقت و إن علم بعد الفراغ صحت و قد مر التفصيل سابقا
٨ مسألة إذا أخل بستر العورة سهوا فالأقوى عدم البطلان
و إن كان هو الأحوط و كذا لو أخل بشرائط[٧] الساتر عدا الطهارة من المأكولية[٨] و عدم كونه حريرا أو ذهبا و نحو ذلك
٩ مسألة إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان
و إن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضا إذا كان هو الغاصب[٩]
١٠ مسألة إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا
إما لنجاسته
______________________________
(١) في اطلاقه تأمل نعم هو احوط (ميلاني).
(٢) على التفصيل المتقدم (رفيعي).
(٣) مر ان عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد (خوئي). على ما مر تفصيله (گلپايگاني) تقدم في مبحث القبلة (قمّيّ).
(٤) هذا إذا كان جهله عن تقصير (خوئي). اى جاهلا مقصرا (قمّيّ).
(٥) على الأحوط اما ان علم سبق النجاسة على حال الالتفات و احتمل حدوثها في الصلاة فالظاهر صحة الصلاة ان أمكن التطهير او التبديل مع عدم ايجاد المنافى و لكن الأحوط تدارك الاجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة ان كانت قابلة للتدارك (قمّيّ).
(٦) و لم يتمكن من تحصيل الشرط او تمكن و أخل به عمدا (شاهرودي). و لم يمكنه التطهير او القاء ثوبه و تبديله محافظا على ساير الشرائط (ميلاني).
(٧) هذا هو الأقوى في صورة السهو و لا مجال للفرق بين غير المأكول من الموانع و بين غيره فيها لعدم صحة انقلاب النسبة في خصوص غير المأكول كما افاده بعض المحققين- قده- و اما في صورة الجهل فيفرق بين غير المأكول و بين الحرير و الذهب (شاهرودي).
(٨) مر الإشكال في نسيانها (خ). الأقوى فيه البطلان في الجهل بالحكم لا الموضوع (رفيعي).
(٩) اذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان و الا فحكمه حكم غيره (خوئي).
لا يترك في الغاصب (گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر البطلان (شريعتمداري). بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من اجل عدم مبالاته (ميلاني).
[١] في اطلاقه تأمل نعم هو احوط( ميلاني).
[٢] على التفصيل المتقدم( رفيعي).
[٣] مر ان عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد( خوئي). على ما مر تفصيله( گلپايگاني) تقدم في مبحث القبلة( قمّيّ).
[٤] هذا إذا كان جهله عن تقصير( خوئي). اى جاهلا مقصرا( قمّيّ).
[٥] على الأحوط اما ان علم سبق النجاسة على حال الالتفات و احتمل حدوثها في الصلاة فالظاهر صحة الصلاة ان أمكن التطهير او التبديل مع عدم ايجاد المنافى و لكن الأحوط تدارك الاجزاء الواقعة مع النجاسة بقصد القربة ان كانت قابلة للتدارك( قمّيّ).
[٦] و لم يتمكن من تحصيل الشرط او تمكن و أخل به عمدا( شاهرودي). و لم يمكنه التطهير او القاء ثوبه و تبديله محافظا على ساير الشرائط( ميلاني).
[٧] هذا هو الأقوى في صورة السهو و لا مجال للفرق بين غير المأكول من الموانع و بين غيره فيها لعدم صحة انقلاب النسبة في خصوص غير المأكول كما افاده بعض المحققين- قده- و اما في صورة الجهل فيفرق بين غير المأكول و بين الحرير و الذهب( شاهرودي).
[٨] مر الإشكال في نسيانها( خ). الأقوى فيه البطلان في الجهل بالحكم لا الموضوع( رفيعي).
[٩] اذا كان منشأ النسيان عدم مبالاة الغاصب فالظاهر هو البطلان و الا فحكمه حكم غيره( خوئي).
لا يترك في الغاصب( گلپايگاني- قمّيّ). الأظهر البطلان( شريعتمداري). بل لا يبعد بطلان صلاته إذا كان نسيانه من اجل عدم مبالاته( ميلاني).