العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - ٥١ - مسألة إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر
عليه[١] الحج[٢]
٤٧ مسألة لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه
فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب
٤٨ مسألة لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال
من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه[٣] الإتمام[٤] و أجزأه عن حجة الإسلام[٥]
٤٩ مسألة لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا
فلو قالا له حج و علينا نفقتك وجب عليه
٥٠ مسألة لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها
وجب عليه[٦] الإتمام[٧] في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته
٥١ مسألة إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر
لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لي و حج به وجب[٨] مع[٩] وجود المقرض[١٠]
[١] على الأحوط( قمّيّ).
[٢] قد مرّ الكلام في نظيره و ان اخبار البذل لا تشمل الفرض( شريعتمداري). لا يخلو عن اشكال( خونساري).
[٣] و مع اجتماع ساير الشرائط قبل احرامه يجزى عن حجّة الإسلام و الا فمحل اشكال( خ).
[٤] و يلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتّى الرجوع بالكفاية على القول به( خونساري).
[٥] ان كان مستطيعا و لو من ذلك المكان( گلپايگاني).
[٦] الظاهر عدم الوجوب( خ). على الأحوط( خونساري). يعنى على الباذل لكنه مشكل( گلپايگاني).
[٧] لا يخلو عن الاشكال( شريعتمداري). على الأحوط( قمّيّ).
[٨] على الأحوط و ان كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية و يجزى عن حجّة الإسلام( گلپايگاني).
[٩] على الأحوط( قمّيّ).
[١٠] الأقوى عدم الوجوب في هذا الفرض أيضا لعدم شمول نصوص البذل لمثله نعم بعد تحقّق الاقتراض و بقاء الاذن يصير من مصاديق البذل.( شريعتمداري).