العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٤ - ٦ - مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة
و إن عين الموصي مقدارا للأجرة تعين و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على أجرة المثل و إلا فالزيادة من الثلث كما أن في المندوب كله من الثلث
٤ مسألة هل اللازم في تعيين أجرة المثل الاقتصار على أقل الناس أجرة
أو يلاحظ أجرة من يناسب شأن الميت في شرفه و ضعته لا يبعد الثاني و الأحوط الأظهر[١] الأول[٢] و مثل هذا الكلام يجري أيضا في الكفن الخارج من الأصل أيضا
٥ مسألة لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين
و إن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنه بحج عنه ما دام له مال كما في خبرين أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث بعد حمل الأولين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف[٣] مع أنه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور[٤] عنها فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان[٥] لصدق التكرار معه
٦ مسألة لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة
[١] مر منه ما يخالف ذلك و منا ما يوافقه و فرض المسألة وجود قاصر او غير راض في الورثة و قد مر حكم الكفن في محله( خ). لا يترك( خونساري).
[٢] في الأظهرية منع كما مرّ الحكم في الكفن( گلپايگاني) لا اظهرية فيه( شريعتمداري)
[٣] بل لا يخلو عن قوة لاعتبار مستنده و اعراض المشهور غير مسلم( گلپايگاني). بل هذا هو الأحوط بملاحظة النصوص و كذا إذا أوصى بالحج مكرّرا( قمّيّ).
[٤] بل قصور المستند فان محمّد بن الحسن الأشعريّ لم يرد فيه توثيق و لم يثبت كونه وصيا لسعد بن سعد حتّى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضا في الحكم بالوثاقة و الخبر ان المذكوران في هذا الباب مع كون الراوي نفسه غير دالين على كونه وصيا له لو لم يدلا على عدمه و محمّد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول و ظنى انه محمّد بن الحسن المتقدم و اشتبه النسخة لان محمّد بن الحسن أيضا ابن أبي خالد( خ).
[٥] بل يكرر بمقدار وفاء الثلث( گلپايگاني).