العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩٣ - ٧ - مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي
يشكل السماع[١] فيما ظنوه أيضا
٦ مسألة المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية
بل على حال حصول قبض الوارث للتركة إن لم تكن بيدهم حال الوفاة فلو أوصى بحصة مشاعة كالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثمَّ نقص كان النقص مشتركا[٢] بين الوارث و الموصى له و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقا و إن كانت كثيرة جدا و قد يقيد بما إذا لم تكن كثيرة إذ لا يعلم إرادته هذه الزيادة المتجددة و الأصل عدم تعلق الوصية بها و لكن لا وجه له للزوم العمل بإطلاق الوصية نعم لو كان هناك قرينة قطعية على عدم إرادته الزيادة المتجددة صح ما ذكر لكن عليه لا فرق بين كثرة الزيادة و قلتها و لو أوصى بعين معينة كانت بقدر الثلث أو أقل ثمَّ حصل نقص في المال أو زيادة في قيمة تلك العين بحيث صارت أزيد من الثلث حال الوفاة بطلت بالنسبة إلى الزائد مع عدم إجازة الوارث و إن كانت أزيد من الثلث حال الوصية ثمَّ زادت التركة أو نقصت قيمة تلك العين فصارت بقدر الثلث أو أقل صحت الوصية فيها و كذا الحال إذا أوصى بمقدار معين كلي كمائة دينار مثلا
٧ مسألة ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معينة أو بكلي
كمائة دينار مثلا أنه إذا أتلف من التركة بعد موت الموصي يرد النقص عليهما أيضا بالنسبة كما في الحصة المشاعة و إن كان الثلث وافيا و ذلك بدعوى أن الوصية بهما ترجع إلى الوصية بمقدار ما يساوي قيمتها فيرجع إلى الوصية بحصة مشاعة و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافيا
[١] لعله من سهو القلم و صحيحه« يشكل القضاء»( خوئي).
[٢] هذا الحكم متفرع على ان الظاهر من لفظ الموصى الربع حال الوصية او حال الموت و لذا لو صرح بالربع حال الوصية ثمّ زاد كانت الزيادة للوارث و كذا لو نقص كان النقص عليه ما لم ينقص ربع المال حال الوصية عن الثلث حال الوفاة و كذا لو صرّح بالثلث حال الوصية ثمّ زاد المال كانت الزيادة للوارث نعم لو نقص كان النقص عليهما لعدم نفوذ الوصية في أكثر من الثلث حال الوفاة نعم ما ذكر من الوصية بالعين المعينة او بالكلى مثل مأة دينار فهو من فروع كون المدار في الثلث الثلث حال الموت( گلپايگاني).