العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٥ - ٤ - مسألة لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها
من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولي أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه و أما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلا بل و كذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا[١] ممن في تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفوا شرعيا و كذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج
٢ مسألة إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر[٢]
و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال و لا يبعد[٣] الإلحاق[٤] بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج و عليه فإذا تزوجت[٥] و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاة الاحتياط أولى[٦]
٣ مسألة لا يشترط في ولاية[٧] الجد حياة الأب و لا موته
و القول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف و أضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة
٤ مسألة لا خيار للصغيرة[٨] إذا زوجها الأب[٩] أو الجد بعد بلوغها و رشدها
بل هو لازم عليها و كذا الصغير على الأقوى و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته
[١] مع وجود الكفو العرفى و الا فمشكل( گلپايگاني).
[٢] على الأحوط( قمّيّ).
[٣] بل بعيد( گلپايگاني).
[٤] بل لا يبعد عدمه لكن لا يترك الاحتياط فيه و في تاليه( خ) بل هو بعيد و دعوى التبادر لا اساس لها( خوئي) الالحاق مشكل جدا( شريعتمداري) فيه و فيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط فيهما( قمّيّ).
[٥] يعني إذا تزوجت البكرومات عنها زوجها قبل الدخول او طلقها مع كونها بكرا و الأقوى كونها حينئذ محكومة بحكم البكر و ما ذكره مستندا لعدم الالحاق ضعيف( گلپايگاني).
[٦] لا يترك( شريعتمداري).
[٧] فيه اشكال و الأحوط اشتراط حيات الأب( قمّيّ).
[٨] في خصوص تزويج الصبى بالصبية إذا زوجها ابواهما يحتمل أن يكون لهما الخيار بعد بلوغهما للنص الصحيح و ان ادعى عدم العمل به و لا يترك مقتضى الاحتياط في هذه الصورة( قمّيّ).
[٩] هذا هو المعروف بل ادعى فيه عدم الخلاف الا انه في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها و للصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوجهما ابواهما حال الصفر فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك( خوئي).