العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧٣ - ٣٠ - مسألة يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية
٢٩ مسألة إذا زوج الصغيرين وليهما فقد مر أن العقد لازم عليهما[١]
و لا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه و على هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر و أما إذا زوجهما الفضوليان فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله فإن بلغا و أجاز أثبتت الزوجية و يترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر[٢] من كون الإجازة كاشفة و إن رد أو رد أحدهما أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحة من حين الصدور و إن بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية فإن بلغ و أجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع[٣] في الإرث فإن حلف يدفع إليه و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف لم يدفع بل يرد إلى الورثة و كذا لو مات بعد الإجازة و قبل الحلف هذا إذا كان متهما بأن إجازته للرغبة في الإرث و أما إذا لم يكن متهما بذلك كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته أو كان المهر اللازم عليه أزيد مما يرث أو نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف
٣٠ مسألة يترتب على تقدير الإجازة و الحلف جميع الآثار المرتبة على الزوجية
من المهر و حرمة الأم و البنت[٤] و حرمتها إن كانت هي الباقية على الأب و الابن و نحو ذلك بل الظاهر ترتب هذه الآثار بمجرد الإجازة[٥] من غير حاجة[٦] إلى الحلف[٧] فلو أجاز و لم
[١] مر الإشكال فيه و لكنه مع ذلك يثبت بينهما التوارث لان المفروض صحة العقد و ان ثبت لهما الخيار بعد البلوغ( خوئي). قد مر انه يحتمل أن يكون لهما في صورة واحدة فسخ العقد و مع عدم الفسخ يتوارثان و مع الفسخ في تلك الصورة محل اشكال( قمّيّ).
[٢] قد مر الإشكال في الكشف و لزوم الاحتياط و ان لا يبعد الالتزام به في المقام لاجل النصّ الخاص( خ)
[٣] هذا ما عبر به الفقهاء قدس سرهم و في الرواية يحلف على انه ما دعاه على اخذ الميراث الارضاه بالتزويج و الفرق بين التعبيرين واضح و لعلهم استفادوا من الرواية ما عبروا به( گلپايگاني)
[٤] هذه الكلمة من سهو القلم او غلط النسّاخ( خوئي).
[٥] فيه اشكال نعم هو احوط( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).
[٦] الأقرب هو الحاجة إليه في ترتب الاحكام ظاهرا( خ).
[٧] ممنوع فان تصحيح العقد بعد موت واحد منهما الذي هو بمنزلة تلف ركن العقد باجازة الطرف الاخر على خلاف القاعدة فليقتصر على المتيقن على ان ذلك ظاهر الرواية فانها تدلّ على ان الحلف تمام السبب باعتبار كونه كاشفا عن اجازة العقد لا عن طمع في الميراث( شريعتمداري).