العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠٣ - ٨ - مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة
العقد أو الاشتراط فيه فإن كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه و كذا مع تعيين كيفية خاصة و إن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفية و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة[١] بل[٢] و لا الشراء بها و لا يجوز السفر بالمال و إن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف[٣] و لكن يبقى الإذن[٤] بعد التعدي أيضا إذ لا ينافي الضمان بقاءه و الأحوط[٥] مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة
٧ مسألة العامل أمين
فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى
٨ مسألة عقد الشركة من العقود الجائزة[٦]
فيجوز لكل من الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول أو من حينه بحيث تبطل[٧] الشركة[٨] إذ هي باقية ما لم تحصل[٩] القسمة بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل
[١] مع عدم التعارف و كذا حال السفر فالموارد مختلفة( خ).
[٢] هذا إذا لم يكن النسيئة متعارفا او يكون فيها الضرر اما مع التعارف و عدم الضرر فلا مانع منه و كذا السفر( قمّيّ).
[٣] لو اجاز الشريك معاملة شريكه المتعدى فلا ضمان في الخسارة و الا بطلت المعاملة في حصته و يرجع بعين ماله او ببدله( خوئي) اذا اجاز معاملة شريكه فلا ضمان في الخسارة و ان لم يجز يرجع بعين ماله أو ببدله( قمّيّ)
[٤] مع فرض كونه مطلقا( گلپايگاني).
[٥] لا يترك( خونساري)
[٦] في هذا التعبير مسامحة( قمّيّ).
[٧] الظاهر بطلان عقد الشركة و بقاء الشركة الناشية من الامتزاج ففى مثل مزج اللوز باللوز و الجوز بمثله و الدراهم و الدنانير بمثلهما ينفسخ العقد و يرجع كل مال الى صاحبه فيتخلص فيه بالتصالح كما قبل العقد لو حصل الامتزاج( خ).
[٨] الشركة في المال ليست من آثار العقد حتّى تبطل بالانفساخ بل هي من آثار المزج و لا ترتفع الا بالقسمة و ما جاء من قبل العقد من التعهد بلوازم التجارة و الاذن في التصرف فيرتفع بانفساخ العقد( گلپايگاني).
[٩] ما كان باقيا هي الشركة و هي غير مربوطة بالعقد و العقد غير باق( خونساري).