العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - ٢ - مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
وقت التعلق[١] و في الثاني هو الخرص[٢] و الصرم[٣] في النخل و الكرم و التصفية في الحنطة و الشعير و هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا أقوال ثالثها[٤] أن وجوب الإخراج و لو بالعزل فوري و أما الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد و إن كان الأحوط حينئذ[٥] العزل ثمَّ الانتظار المذكور و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن[٦]
١ مسألة الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي
فلو أخر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان[٧] و إن أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه[٨] مع عدم كونه حاضرا عنده و أما مع حضوره فمشكل خصوصا إذا كان مطالبا
٢ مسألة يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق
فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان[٩] لأنه معذور[١٠] حينئذ في التأخير[١١]
[١] محل تأمل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضى السنة( خ).
[٢] مر انه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب( خ).
[٣] بل هو عند صيرورتهما تمرا و زبيبا( شاهرودي). بل حين صيرورة الرطب تمرا و العنب زبيبا كما مرّ( گلپايگاني). بل عند الجفاف و صيرورتهما تمرا و زبيبا( شريعتمداري).
[٤] الأحوط لو لم يكن اقوى عدم تأخير اخراجها و لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الايصال أيضا مع وجود المستحق و ان كان الأقوى جواز تأخيره الى شهر او شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصا مع انتظار مستحق معين او أفضل و ان كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط( خ).
[٥] لا ينبغي تركه( شاهرودي).
[٦] على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح( خوئي) اطلاق الحكم مبنى على الاحتياط( قمّيّ)
[٧] في المثال تأمل( خونساري).
[٨] لو أمكن بلا كلفة و لا مئونة و لا جهة رجحان في عدم الدفع فعدم الضمان مشكل( قمّيّ).
[٩] مع كونه معذورا في عدم علمه على الأحوط( قمّيّ).
[١٠] بل لدلالة النصّ عليه( خ). فى اطلاقه تأمل( شاهرودي).
[١١] لم يعلق نفى الضمان على المعذورية في شيء من الأدلة و انما رتب الضمان في الروايات على وجدان الاهل او معرفته فيعتبر المحص فالاقوى الضمان مع وجود المستحق و عدم الفحص( شريعتمداري)