العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١٧ - ٩ - مسألة إذا عين المالك نوعا من الزرع من حنطة أو شعير أو غيرهما تعين
أخذ الحصة منه مطلقا و الأقوى أنه إن علم أن المقصود مطلق الزرع و أن الغرض من التعيين ملاحظة مصلحة الأرض[١] و ترك ما يوجب ضررا فيها يمكن أن يقال إن الأمر كما ذكر من التخيير بين الأمرين[٢] في صورة كون المزروع أضر و تعين الشركة في صورة كونه أقل ضررا لكن التحقيق مع ذلك خلافه و إن كان التعيين لغرض متعلق بالنوع الخاص لا لأجل قلة الضرر و كثرته فإما أن يكون التعيين على وجه التقييد و العنوانية أو يكون على وجه تعدد المطلوب و الشرطية فعلى الأول إذا خالف ما عين فبالنسبة إليه يكون كما لو ترك الزرع أصلا حتى انقضت المدة فيجري فيه الوجوه الستة المتقدمة في تلك المسألة و أما بالنسبة إلى الزرع الموجود فإن كان البذر من المالك فهو له و يستحق العامل أجرة عمله على إشكال في صورة علمه[٣] بالتعيين و تعمده
[١] بحيث يكون المعين في الحقيقة هذا و كل ما يكون أقل ضررا منه و الا فلا يبعد التخيير بين الفسخ و اخذ أجرة المثل او الامضاء و أخذ الحصة من دون ارش( گلپايگاني).
[٢] بل الأظهر في هذه الصورة استحقاق اخذ الحصة مع ارش النقص الحاصل من زرع الاضر( شريعتمداري).
[٣] و كذا في صورة جهله لان جهل العامل بعدم جواز ذلك التصرف لا يوجب استحقاق الاجرة للعمل الغير المأذون من المالك و لا فرق فيما اتى به من الاعمال بين أن يكون مشتركا بين المأتى به و ما اعرض عنه او يكون مختصا باحدهما لان المجموع عمل غير مأذون فيه و أمّا المالك فليس له زائدا على الزرع الموجود الا التفاوت بين المستوفاة و ما فات منه من منفعة الأرض و لا يجرى فيه الوجوه الستة المتقدمة( گلپايگاني). بل مطلقا حتّى في صورة جهله( خونساري).