العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
الاحتياط[١] و إعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة[٢]
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه[٣] سجدتا السهو[٤] مرة[٥]
و كذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها
السادسة و الخمسون إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا
فمع بقاء محل الشك[٦] لا إشكال في وجوب[٧] الإتيان به و أما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله كان حين العمل أذكر وجهان[٨] و الأحوط الإتيان ثمَ
[١] و ان كان الأظهر جواز الإتيان بالمنافى و الاكتفاء باعادة صلاة واحدة( خوئي).
[٢] بل بقصد الظهر ان اتى بالاحتياط قبل المنافى( گلپايگاني). بل بقصد الظهر ان لم يأت بالمنافى( شريعتمداري). بعد ان يحتاط بجعل الثانية هي الأولى و يمكن الاكتفاء بصلاة الاحتياط بقصد ما في الذمّة إذا لم يكن قد أتى بالمنافى بين الصلاتين( ميلاني).
[٣] لكن لا يجب في الفرعين( خ- قمّيّ) هذا مبنى على وجوب سجدتى السهو لكل زيادة و نقيصة( خوئي).
[٤] بناء على ما هو الأحوط من وجوبها لكل زيادة و نقيصة( شاهرودي). بناء على وجوبهما في كل زيادة و نقيصة( ميلاني). على الأحوط لكل زيادة و نقيصة في افعال الصلاة( رفيعي).
[٥] بناء على وجوبها لكل زيادة و نقيصة( شريعتمداري).
[٦] في صدق الترك مع بقاء المحل تأمّل ظاهر( شريعتمداري).
[٧] لعدم احتمال صدور شيء عدا بنائه على الترك و هو أيضا لا يترتب عليه شيء اصلا فلا محيص من العمل بالشك في المحل( شاهرودي).
[٨] الاوجه هو الثاني و مع ذلك لا بدّ من إعادة الصلاة و لا موجب للاتيان بالمشكوك فيه للقطع بعدم الامر به اما للاتيان به و اما لبطلان الصلاة بالزيادة العمدية و الأولى اتمام الصلاة ثمّ اعادتها( خوئي).