العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢٨ - ١٤ - مسألة كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة
و تنازعا[١] قدم قول المستأجر[٢] فلا يستحق المؤجر أجرة حمله و إن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه[٣] و ليس له رده إليه إذا لم يرض و يضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع
١٣ مسألة إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا
فالأقوى تقديم قول المستأجر[٤] لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك و لا يجوز له نقضه إذا كان الخيط للمستأجر و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلك و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه الموجر هذا و لو تنازعا في هذه المسألة و المسألة المتقدمة قبل الحمل[٥] و قبل الخياطة فالمرجع التحالف[٦]
١٤ مسألة كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة
عليه اليمين للآخر[٧]
[١] بأن قال الاجير استأجرتنى لا حمله الى ما حملته إليه( گلپايگاني). ان كان التنازع في ان الاجير يدعى الاستيجار لهذا البلد و المستأجر يدعى لبلد آخر كما هو الظاهر فالمرجع التحالف( خ)
[٢] هذا انما يتم على مسلكه( قدّس سرّه) من انفساخ الاجارة بتفويت المؤجر محلها و اما على ما بنينا عليه من ثبوت الخيار للمستأجر فان لم يفسخ و طالب باجرة المثل و كانت زائدة على الاجرة المسماة او مباينة لها لزم التحالف و بذلك يظهر الحال في المسألة الآتية( خوئي). قدم قوله مع يمينه لنفى ما يدعى عليه الاجير من الاجرة دون ما يدعى عليه من استحقاق حمله الى مكان آخر فانه يقدم فيه قول الاجير مع يمينه( گلپايگاني). بل يتحالفان( شريعتمداري). هذا إذا انقضت مدة الاجارة و فسخها المستأجر بمقتضى خياره( قمّيّ).
[٣] فيه تأمل فان الواجب هو الرد الى المالك و اما الى المكان الأول فلا دليل عليه( گلپايگاني)
[٤] مع فسخه الاجارة بمقتضى خياره أمّا إذا لم يفسخها و طلب من الموجر أجرة المثل و كان زائدة على المسمى او مباينة لها لزم التحالف( قمّيّ).
[٥] قد مر ان الحكم في المسألة المتقدمة التحالف حتّى بعد الحمل و الفرق بين المسألتين واضح نعم لو طلب المستأجر خياطة الثوب قميصا بعد ما خاطه قباء فالمسألتان من واد واحد( گلپايگاني)
[٦] التحالف بالنسبة الى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل و بعده و اما في هذه المسألة قبل الخياطة و التفصيل فالدعوى من الطرفين غير مسموعة فان مجرد الامر لا يوجب شيئا الا أن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستيجار على خياطة القبا و القميص فحينئذ يكون المرجع التحالف مطلقا كما في المسألة السابقة( خ) يمكن القول بتقديم قول الموجر في المسألتين مع يمينه على ما نفى ما يدعيه المستأجر( قمّيّ)
[٧] على نفى قول الآخر( قمّيّ).