العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٣ - ٤٦ - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ
لنفسه أو للمضاربة قدم قول البائع[١] و يلزم العامل به ظاهرا و إن وجب عليه التخلص منه و لو لم يذكر المالك لفظا و لا قصدا[٢] كان له ظاهرا و واقعا
٤٥ مسألة إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
فإن كان قبل ظهور الربح و لا ربح فيه أيضا صح الشراء و كان من مال القراض و إن كان بعد ظهوره أو كان فيه ربح فمقتضى القاعدة و إن كان بطلانه[٣] لكونه خلاف وضع المضاربة فإنها موضوعة كما مر للاسترباح بالتقليب في التجارة و الشراء المفروض من حيث استلزامه للانعتاق ليس كذلك إلا أن المشهور بل ادعى عليه الإجماع صحته و هو الأقوى في صورة الجهل بكونه ممن ينعتق عليه فينعتق مقدار حصته من الربح منه و يسري في البقية و عليه عوضها للمالك مع يساره و يستسعي العبد فيه مع إعساره
لصحيحة ابن أبي عمير عن محمد بن قيس عن الصادق ع: في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم قال ع يقوم فإن زاد درهما واحدا انعتق و استسعى في مال الرجل
و هي مختصة[٤] بصورة الجهل المنزل عليها إطلاق كلمات العلماء أيضا و اختصاصها بشراء الأب لا يضر بعد كون المناط كونه ممن ينعتق عليه كما أن اختصاصها بما إذا كان فيه ربح لا يضر أيضا بعد عدم الفرق بينه و بين الربح السابق و إطلاقها من حيث اليسار و الإعسار في الاستسعاء أيضا منزل على الثاني[٥] جمعا[٦] بين الأدلة هذا و لو لم يكن ربح سابق و لا كان فيه أيضا لكن تجدد بعد ذلك قبل أن يباع فالظاهر أن حكمه أيضا الانعتاق و السراية بمقتضى القاعدة مع إمكان دعوى شمول إطلاق الصحيحة أيضا للربح المتجدد فيه فيلحق به الربح الحاصل من غيره لعدم الفرق
٤٦ مسألة [قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ]
قد عرفت أن المضاربة من العقود الجائزة[٧] و أنه يجوز لكل منها الفسخ إذا لم يشترط[٨] لزومها[٩] في ضمن عقد لازم
[١] مر الكلام فيه( خ).
[٢] و لو ارتكازا و انصرافا( خ).
[٣] بل لا يبعد القول بان مقتضى قاعدة المضاربة أيضا الصحة مع كون الربح بينهما و الخسارة على العامل و يكون العامل متلفا لمال المضاربة بالشراء المفروض و عليه عوضه كما إذا اتلفه غير العامل او العامل بغير الشراء( گلپايگاني).
[٤] الظاهر عدم الفرق بين الصورتين لما مر من ان الصحة مطابقة لقاعدة المضاربة( گلپايگاني)
[٥] محل تأمل( خ).
[٦] فيه تأمل( قمّيّ)
[٧] و قد مر معنى جوازها( گلپايگاني).
[٨] الأقوى بطلان شرط لزومها لاشتمالها على الوكالة و هي تأبى عن اللزوم سواء كان الشرط في ضمن عقدها أو عقد آخر( گلپايگاني).
[٩] شرط لزومها باطل على الأقوى و ان لم يكن مبطلا و قد مر جواز شرط عدم الفسخ و حكمه--( خ). قبولها اللزوم مع اشتراطه مطلقا سواء كان في ضمن عقد لازم او في ضمن عقده محل تأمل و اشكال( خونساري).