العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٤ - ٩٩ - مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
أو من كربلاء تعين
٩٣ مسألة على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب
بل يكفي كل بلد دون الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه و من دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه
٩٤ مسألة إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب
و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة
٩٥ مسألة إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري
كمكة[١] أو أدنى الحل وجب نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد و يخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله
٩٦ مسألة بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حي أو ميت
فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط[٢] ذلك[٣]
٩٧ مسألة الظاهر وجوب المبادرة[٤] إلى الاستيجار في سنة الموت
خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت و حينئذ فلو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة كما أنه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم
٩٨ مسألة إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها[٥] فلم تف بالاستيجار ضمن
كما أنه لو كان على الميت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن
٩٩ مسألة على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان
الظاهر وجوب اختيار[٦]
[١] و الأحوط حينئذ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك( گلپايگاني).
[٢] لا ينبغي تركه( خ).
[٣] لا يترك في الاستيجار عن الحى كما تقدم( قمّيّ).
[٤] فيه تأمل( خونساري).
[٥] لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقية( گلپايگاني).
[٦] بل الاقل قيمة و لعله مراد الماتن( شريعتمداري).