العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٥ - ١٠١ - مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت
الأقرب[١] إلى مكة إلا مع رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير
١٠٠ مسألة بناء على البلدية[٢] الظاهر عدم الفرق[٣] بين أقسام الحج الواجب
فلا اختصاص بحجة الإسلام فلو كان عليه حج نذري[٤] لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل و كذا لو أوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث
١٠١ مسألة إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت[٥]
و إذا علم أن الميت لم يكن مقلدا في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم وجوه و على الأول فمع اختلاف الورثة في التقليد يعمل كل على تقليده فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد و يحتمل الرجوع إلى[٦] الحاكم[٧] لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في أصل وجوب الحج عليه و عدمه بأن يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحج
[١] يعني أقل اجرة( قمّيّ).
[٢] و اما بناء على الميقاتية فالظاهر عدم الفرق أيضا الا في صورة الوصية فان الأحوط فيها البلدية( گلپايگاني).
[٣] لا ملازمة بينهما ففى مثل النذرى الغير المقيّد بالبلد و لا الميقات مع عدم الانصراف و كذا في الوصية بالحج ندبا مع عدم انصراف و تقييد لا يجب البلدى حتّى على القول بالبلدى في حجّة الإسلام( خ)
[٤] في النذر و الوصية الحكم تابع لقصد الناذر و الموصى و ظهور عبارته( شريعتمداري).
[٥] بل على تقليد من كان العمل به وظيفته و مع التعدّد و الاختلاف يرجع الى الحاكم( خ).
بل المدار على تقليد الوارث او الوصى و بعبارة اخرى المدار على تقليد مباشر العمل من الوارث او الوصى او المتبرع( شريعتمداري). بل يكفى تقليد من يجب عليه التصدى وصيا كان او وارثا و مع التعدّد و اختلافهم يتعين الرجوع الى الحاكم( گلپايگاني) بل المدار على تقليد الوصى او الوارث كل في مورده( قمّيّ) بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان او وارثا( خونساري)
[٦] هذا هو المتعين( خونساري).
[٧] الأحوط تعينه( قمّيّ).