العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨٣ - كتاب الحوالة
(بسم الله الرحمن الرحيم)
كتاب الحوالة
و هي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة و الأولى[١] أن يقال إنها إحالة المديون دائنه إلى غيره[٢] أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره و على هذا فلا ينتقض طرده بالضمان فإنه و إن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة[٣] خصوصا إذا لم يكن بسؤال من المضمون عنه و يشترط فيها مضافا إلى البلوغ و العقل و الاختيار[٤] و عدم السفه في الثلاثة[٥] من المحيل و المحتال و المحال عليه و عدم الحجر بالسفه[٦] في المحتال[٧] و المحال عليه[٨] بل و المحيل إلا إذا كانت الحوالة على البريء[٩] فإنه لا
[١] حيث ان المقصود احالة الدائن بماله الى غيره و الاحالة بالمال هي عين احالة ما في ذمته الى ذمّة غيره فمرجع التعبيرين واحد( گلپايگاني).
[٢] في دينه( خ).
[٣] المقصود انه ليس في الضمان احالة المديون لان المحيل فيه هو الضامن فانه بنفسه يحيل دين المديون الى ذمته من غير فرق بين كون الضمان تبرعا او باستدعاء المضمون عنه( گلپايگاني)
[٤] ان لم يكن المحال عليه بريئا فالاظهر عدم اعتبار الاختيار فيه الا أن يكون الحوالة بغير جنس ما في ذمته( قمّيّ)
[٥] بناءا على اعتبار رضى المحال عليه مطلقا او في خصوص البرىء( گلپايگاني) الظاهران حكم الحجر بالسفه حكمه بالفلس( خوئي).
[٦] بل بالفلس و الظاهر اشتباه النسخة و انما يعتبر عدم الحجر بالفلس في المحتال و كذا في المحيل الا على البرى و اما في المحال عليه فلا يعتبر و ان كان محجورا عليه في امواله الموجودة قبل رفعه( خ). هذه الكلمة من سهو القلم او غلط النسّاخ و صحيحها« بالفلس»( خوئي). الصواب بالفلس حيث ان عدم السفه مر ذكره( گلپايگاني). الظاهران لفظ السفه سهو القلم و الصواب الفلس( قمّيّ).
[٧] الصواب بدل السفه« الفلس» و كانه من سهو القلم او غلط النسّاخ( شريعتمداري).
[٨] لا يعلم وجه لمنع حجر المحال عليه عن الحوالة عليه لعدم كونه تصرفا في المال الخارجى بل هي نقل لذمته المشغولة بدين المحيل الى المحتال فصارت مشغولة بدينه فان قلنا بانه عين الدين السابق فالمحتال شريك المغرماء و ان قلنا بان هذا دين حادث فالمحتال لم يكن شريكا لهم مثل ساير الديون الحادثة بعد الحجر( گلپايگاني).
[٩] مع كون الحوالة على البرى فلا يعتبر عدم-- عدم الفلس في المحال عليه أيضا و في هذه الصورة اعتبار عدم السفه في المحيل محل تأمل( قمّيّ)