العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧٦ - ٤٦ - مسألة قد يحصل الفسخ من أحدهما و قد يحصل البطلان و الانفساخ
اليد
و الأقوى[١] عدم[٢] الوجوب مطلقا[٣] و إن كان استقرار ملكية العامل للربح موقوفا[٤] على الإنضاض و لعله يحصل الخسارة بالبيع إذ لا منافاة فنقول لا يجب عليه الإنضاض بعد الفسخ لعدم الدليل عليه لكن لو حصلت الخسارة بعده قبل القسمة بل أو بعدها[٥] يجب جبرها بالربح[٦] حتى أنه لو أخذه يسترد منه. السادسة لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها و جبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا وجهان أقواهما العدم[٧] من غير فرق بين أن يكون الفسخ من العامل[٨] أو المالك. السابعة إذا مات المالك أو العامل قام وارثه[٩] مقامه[١٠] فيما مر من الأحكام[١١]. الثامنة لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله فلا يجب عليه[١٢] الإيصال إليه نعم لو أرسله إلى بلد آخر غير بلد المالك و لو كان بإذنه يمكن دعوى وجوب الرد إلى بلده[١٣] لكنه مع ذلك
[١] و الأحوط الإجابة لا للتمسك بقوله صلّى اللّه عليه و آله على اليد ما اخذت إلخ فانه اجنبى عن المقام بل لقوة احتمال أن يكون ذلك من لوازم المضاربة عرفا بحيث يكون الاقدام عليها ملازمة للتعهد على الانضاض و تسليم رأس المال بعد الاتمام او الفسخ او الانفساخ( گلپايگاني).
[٢] لا قوة فيه( خونساري).
[٣] بل الوجوب اقوى( شريعتمداري).
[٤] مر الميزان في حصول استقرار ملكية العامل( خ).
[٥] الظاهر الاستقرار بالقسمة إذا رضيا بها بلا انضاض( گلپايگاني). تقدم منه الاستقرار بالفسخ و القسمة فبعد هما لا يجبر( قمّيّ).
[٦] مع حصول الخسارة بعد حصول الانفساخ لا وجه للجبران( خونساري).
[٧] فيه اشكال و الوجوب ان لم يكن اقوى فهو احوط( خوئي) بل الأقوى الوجوب( شريعتمداري) و الأحوط الجباية لما مر في الانضاض( گلپايگاني). فيه نظر( قمّيّ).
[٨] لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا في هذه الصورة( خ).
[٩] فيما له من الأموال و الحقوق و اما فيما وجب عليه فلا( خ).
[١٠] لكن يشكل البناء على جواز بيع الوارث للعامل لارتفاع الاذن بالموت اللّهمّ الا أن يكون ذلك من باب الحق لا من جهة الاذن( شريعتمداري). فيما للميت من الحقوق( قمّيّ).
[١١] بل فيما له من الأموال و الحقوق و اما ما عليه من الأموال و الحقوق المالية فيؤدى من التركة( گلپايگاني).
[١٢] و الأحوط الايصال لما مر( گلپايگاني).
[١٣] الظاهر صحة هذه الدعوى( خوئي) الأحوط وجوبه خصوصا إذا كان الفسخ من العامل( قمّيّ).