العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٧ - فصل ٩ - في وقت وجوب إخراج الزكاة
دفع ما يزيد على غناه[١] إذا أعطي دفعة فلا حد لأكثر ما يدفع إليه و إن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصا في المحترف[٢] الذي لا تكفيه حرفته نعم لو أعطي تدريجا فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق و الأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة أيضا من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما و لكن الأحوط[٣] عدم النقصان عما في النصاب الأول من الفضة في الفضة و هو خمس دراهم و عما في النصاب الأول من الذهب في الذهب و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضا و أحوط من ذلك مراعاة ما في أول النصاب من كل جنس ففي الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاة و في البقر لا يكون أقل من تبيع و هكذا في الغلات يعطى ما يجب في أول حد النصاب.
١٩ التاسعة عشر يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك
بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامة.
٢٠ العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة
نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به من غيره و لا كراهة[٤]- و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما أنه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملكات القهرية
فصل ٩ في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت[٥] سابقا أن وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر و أنه يستقر الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني و في الغلات التسمية[٦] و أن وقت وجوب الإخراج في الأول هو
[١] تقدم الاشكال فيه( خوئي). إذا لم يصل الى حدّ الافراط( خونساري).
[٢] لا يترك الاحتياط فيه( شاهرودي). لا يترك في هذه الصورة( خونساري).
[٣] لا يترك الاحتياط بعدم النقصان عن خمسة دراهم عينا او قيمة( شاهرودي).
[٤] زوال الكراهة غير معلوم( خ).
[٥] و عرفت ما هو الأقوى( خ).
[٦] قد مر الكلام فيه( شاهرودي).