العروة الوثقى - طبع قديم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٦٨ - ١٢ - مسألة للوصي أن يزوج المجنون المحتاج إلى الزواج
لأن المفروض إقدام الولي مع علمه به وجهان أوجههما الأول[١] لإطلاق أدلة تلك العيوب و قصوره بمنزلة جهله و علم الولي و لحاظه المصلحة لا يوجب سقوط الخيار للمولى عليه و غاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها بل ربما يحتمل[٢] ثبوت الخيار للولي أيضا من باب استيفاء ما للمولى عليه من الحق و هل له إسقاطه أم لا مشكل إلا أن يكون هناك مصلحة ملزمة لذلك و أما إذا كان الولي جاهلا بالعيب و لم يعلم به إلا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا إشكال في ثبوت الخيار له[٣] و للمولى عليه إن لم يفسخ و للمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق و إن كان من العيوب الأخر فلا خيار للولي و في ثبوته للمولى عليه و عدمه وجهان أوجههما ذلك[٤] لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إن العقد فضولي حينئذ[٥] لا إنه صحيح و له الخيار
١١ مسألة مملوك المملوك كالمملوك
في كون أمر تزويجه بيد المولى
١٢ مسألة للوصي[٦] أن يزوج المجنون[٧] المحتاج إلى الزواج[٨]
[١] بل الاوجه الثاني( شريعتمداري).
[٢] لو كان الخيار للمولّى عليه بعد البلوغ او الافاقة كما هو ظاهر المتن فقبله لا حقّ حتّى يستوفيه الولىّ نعم لو كان للمولّى عليه حقّ فعلا فللولى الخيار نيابة و هو غير بعيد كما نفى عنه البعد في الجواهر( گلپايگاني).
[٣] نيابة و اما أصالة فلا وجه له( گلپايگاني).
[٤] بل الاوجه عدم الخيار مع فرض المصلحة و اما مع عدمها فالعقد فضولى موقوف على اجازة المولّى عليه بعد البلوغ او الافاقة( گلپايگاني). فيه اشكال بل منع( خوئي). لا يبعد اوجهية العدم اذا اعمل الولى جهده في احراز المصلحة و كشف عدم المصلحة لا تأثير له( خ). الظاهر أنّه لا وجه له و الوجه الذي ذكره وجه لكونه فضوليا يحتاج الى الاجازة فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[٥] فيه اشكال( خوئي).
[٦] في مورد ثبوت الولاية للموصى كالمتصل جنونه بصفره و الأحوط الذي لا يترك ضم اذن الحاكم و اما المجنون الذي عرض جنونه بعد البلوغ فالاقرب ان امره الى الحاكم حتّى مع وجود الأب و الجد و ان كان الاحتياط حسن و اما امر الصغير مشكل فلا يترك الاحتياط فيه( خ).
[٧] المتصل جنونه بصفره و في المنفصل فالاقوى ان الولاية للحاكم كما مرّ نعم الأحوط الاستيذان من الوصى أيضا( گلپايگاني). فيه و في الصغير لا يترك الاحتياط بالجمع بين اذنه و اذن الحاكم الشرعى سواه نص الموصى او لم ينص و مع ذلك لا يترك الاحتياط أيضا بالاقتصار على مورد الحاجة و الضرورة( قمّيّ).
[٨] هذا في الجنون المتصل بالصفر و اما في غيره فالاحتياط بالاستجازة من الحاكم لا يترك( خوئي)